____________________
بين الليلتين، والموالاة تفوت حق الرجوع عليها.
وإن وهبت حقها من الزوج فله وضعه حيث شاء. وعلى هذا فينظر في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصها أهما متواليتان أم لا؟ ويكون الحكم على ما سبق وإن وهبت حقها من جميعهن وجبت القسمة بين الباقيات، وصارت الواهبة كالمعدومة. ومثله ما لو أسقطت حقها طلقا. هذا إذا لم نوجب القسمة ابتداء، وإلا لم يتم تنزيلها كالمعدومة على تقدير الهبة لهن، لاشتراكهن حينئذ في تمام الدور، وهو الأربع. ولو جعلناها معدومة فضل له ليلة. والواجب على هذا القول أن يرجع الدور إلى ثلاث دائما ما دامت الواهبة مستحقة للقسم. ويتفرع على ذلك ما لو طلقها أو نشزت " فإن حكم ليلتها يسقط وتصير كالمعدومة محضا، فلو كانت الموهوبة معينة اقتصر على ليلتها، وعلى التقدير الآخر يفضل له ليلة.
واعلم أنه لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة وقبولها حيث تكون معينة، بل يكفي قبول الزوج، لأن الحق مختص به. ولو فرض هبة الجميع لواحدة انحصر الحق فيها، ولزمه مبيت الأربع عندها من غير إخلال على تقدير القول بوجوب القسمة دائما. ولا تنزل حينئذ منزلة الزوجة الواحدة، بل بمنزلة الأربع. وعلى القول الآخر يجب عليه إكمال الدور لها حيث ابتدأ به، وسقط عنه بعد ذلك إلى أن يبتدئ به فيجب عليه إكمال الأربع لها، وهكذا. ويجري عليه أيضا قوله: " لزمه المبيت عندها من غير إخلال " يعني بالدور الواجب (1).
وإن وهبت حقها من الزوج فله وضعه حيث شاء. وعلى هذا فينظر في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصها أهما متواليتان أم لا؟ ويكون الحكم على ما سبق وإن وهبت حقها من جميعهن وجبت القسمة بين الباقيات، وصارت الواهبة كالمعدومة. ومثله ما لو أسقطت حقها طلقا. هذا إذا لم نوجب القسمة ابتداء، وإلا لم يتم تنزيلها كالمعدومة على تقدير الهبة لهن، لاشتراكهن حينئذ في تمام الدور، وهو الأربع. ولو جعلناها معدومة فضل له ليلة. والواجب على هذا القول أن يرجع الدور إلى ثلاث دائما ما دامت الواهبة مستحقة للقسم. ويتفرع على ذلك ما لو طلقها أو نشزت " فإن حكم ليلتها يسقط وتصير كالمعدومة محضا، فلو كانت الموهوبة معينة اقتصر على ليلتها، وعلى التقدير الآخر يفضل له ليلة.
واعلم أنه لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة وقبولها حيث تكون معينة، بل يكفي قبول الزوج، لأن الحق مختص به. ولو فرض هبة الجميع لواحدة انحصر الحق فيها، ولزمه مبيت الأربع عندها من غير إخلال على تقدير القول بوجوب القسمة دائما. ولا تنزل حينئذ منزلة الزوجة الواحدة، بل بمنزلة الأربع. وعلى القول الآخر يجب عليه إكمال الدور لها حيث ابتدأ به، وسقط عنه بعد ذلك إلى أن يبتدئ به فيجب عليه إكمال الأربع لها، وهكذا. ويجري عليه أيضا قوله: " لزمه المبيت عندها من غير إخلال " يعني بالدور الواجب (1).