____________________
ما فسره معتبره - أن تقول له باللفظ: سلمت نفسي إليك في أي وقت شئت ومكان ونحو ذلك، ولا يكفي السكوت وإن وثق ببذلها التمكين عادة على تقدير طلبه منها.
وتعليل المصنف بعدم الوثوق بحصول التمكين يريد به ذلك، لكن العبارة عنه غير جيدة، بل الأولى التعليل بعدم التمكين بالفعل كما ذكرناه، سواء حصل وثوق به أم لا. وقد أجاد الشيخ في المبسوط حيث علل عدم الوجوب بقوله: " لأن النفقة إنما تجب بوجود التمكين لا بإمكان التمكين " (1). وفي القواعد (2) جمع بين العلتين، وكان يستغني بإحداهما وهو عدم التمكين، وإن تكلف متكلف للجمع بينهما فائدة ما.
قوله: " لو كان غائبا.... الخ ".
إذا غاب الزوج، فإن كانت غيبته بعد أن مكنته الزوجة وجبت النفقة عليه، وجرت عليه مدة غيبته. وإن كانت غيبته قبل التمكين، فإن اكتفينا بالعقد بشرط عدم المانع فالحكم كذلك، وإن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا فلا نفقة لها. فإن حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة كتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليعلمه بالحال ويستدعيه إن شاء، فإن سار إليها وتسلمها أو بعث وكيلا فتسلمها وجبت النفقة حينئذ. وإن لم يفعل، فإذا مضى زمن إمكان الوصول إليها عادة فرض لها النفقة في ماله وجعل كالمتسلم لها، لأن الامتناع منه. ولو اقتصر على الإرسال إليه بغير توسط (3) الحاكم الذي هو في بلده جاز أيضا، لكن يشترط
وتعليل المصنف بعدم الوثوق بحصول التمكين يريد به ذلك، لكن العبارة عنه غير جيدة، بل الأولى التعليل بعدم التمكين بالفعل كما ذكرناه، سواء حصل وثوق به أم لا. وقد أجاد الشيخ في المبسوط حيث علل عدم الوجوب بقوله: " لأن النفقة إنما تجب بوجود التمكين لا بإمكان التمكين " (1). وفي القواعد (2) جمع بين العلتين، وكان يستغني بإحداهما وهو عدم التمكين، وإن تكلف متكلف للجمع بينهما فائدة ما.
قوله: " لو كان غائبا.... الخ ".
إذا غاب الزوج، فإن كانت غيبته بعد أن مكنته الزوجة وجبت النفقة عليه، وجرت عليه مدة غيبته. وإن كانت غيبته قبل التمكين، فإن اكتفينا بالعقد بشرط عدم المانع فالحكم كذلك، وإن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا فلا نفقة لها. فإن حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة كتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليعلمه بالحال ويستدعيه إن شاء، فإن سار إليها وتسلمها أو بعث وكيلا فتسلمها وجبت النفقة حينئذ. وإن لم يفعل، فإذا مضى زمن إمكان الوصول إليها عادة فرض لها النفقة في ماله وجعل كالمتسلم لها، لأن الامتناع منه. ولو اقتصر على الإرسال إليه بغير توسط (3) الحاكم الذي هو في بلده جاز أيضا، لكن يشترط