____________________
قوله: " ولو كان وطئها وأعتقها... الخ ".
ما تقدم حكم الأمة المعتقة بالنسبة إلى المولى المعتق، وهذا حكمه (1) بالنسبة إلى غيره.
وحاصل الحكم: أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو: إما أن يكون بعد وطئها أو قبله. فإن كان قبل الوطء جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء، وإن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق، بأن يكون المعتق اشتراها ثم أعتقها قبل أن تحيض عنده.
ووجه جواز تزويجها حينئذ لغيره بغير استبراء ما تقدم من جواز تزويج مولاها بها من غير استبراء، من حيث إنه مختص بالمالك وتابع لنقل الملك، وهو هنا منتف، لأنها حرة. بل تقدم جواز تزويجها للغير قبل العتق، فبعده أولى. وهذا الحكم يستفاد من مفهوم العبارة لا من منطوقها، لأنه جعل مورد المنع من تزويج الغير بها كونها موطوءة للمولى قبل العتق، ومفهومه أنه لو لم يطأها حل تزويجها لغيره من غير استبراء. ويؤيده ما ذكر في الحكم السابق.
وإن كان عتقها بعد وطء المولى لم يجز لغيره تزويجها في ذلك الطهر قطعا، لأنه وطء محترم فلا بد من مراعاة التخلص من حرمته حذرا من اختلاط الأنساب.
والمعتبر حينئذ عدة الطلاق، لرواية زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم. قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر " (2). ومثله روى الحسن (3) عنه عليه السلام. وهي تدل
ما تقدم حكم الأمة المعتقة بالنسبة إلى المولى المعتق، وهذا حكمه (1) بالنسبة إلى غيره.
وحاصل الحكم: أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو: إما أن يكون بعد وطئها أو قبله. فإن كان قبل الوطء جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء، وإن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق، بأن يكون المعتق اشتراها ثم أعتقها قبل أن تحيض عنده.
ووجه جواز تزويجها حينئذ لغيره بغير استبراء ما تقدم من جواز تزويج مولاها بها من غير استبراء، من حيث إنه مختص بالمالك وتابع لنقل الملك، وهو هنا منتف، لأنها حرة. بل تقدم جواز تزويجها للغير قبل العتق، فبعده أولى. وهذا الحكم يستفاد من مفهوم العبارة لا من منطوقها، لأنه جعل مورد المنع من تزويج الغير بها كونها موطوءة للمولى قبل العتق، ومفهومه أنه لو لم يطأها حل تزويجها لغيره من غير استبراء. ويؤيده ما ذكر في الحكم السابق.
وإن كان عتقها بعد وطء المولى لم يجز لغيره تزويجها في ذلك الطهر قطعا، لأنه وطء محترم فلا بد من مراعاة التخلص من حرمته حذرا من اختلاط الأنساب.
والمعتبر حينئذ عدة الطلاق، لرواية زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم. قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر " (2). ومثله روى الحسن (3) عنه عليه السلام. وهي تدل