ولا عبرة بنقصان الخلقة، ولا نقصان الحكم، مع الفقر والعجز.
____________________
قوله: (ويشترط في وجوب.... الخ).
وجه عدم اشتراط القدرة على الاكتساب حصول الحاجة بالفعل. وهو ضعيف جدا، لأن المكتسب قادر، ومن ثم منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر، وقد ساوى النبي صل الله عليه وآله وسلم بين الغني والقوي المكتسب في ذلك، فقال للرجلين اللذين أتياه فسألاه من الصدقة: " أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لاحظ فيها لغني ولا قوي مكتسب " (1).
نعم، يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة، فلا يكلف الرفيع والعالم الكنس والدباغة. ولو أمكن المرأة الكسب بالتزويج ممن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة، لأن ذلك مما لا يخرج عن العادة.
قوله: " ولا عبرة بنقصان..... الخ ".
أراد أنه مع تحقق العجز يجب الإنفاق عليه وإن كان في نفسه كاملا كالمكلف التام الخلقة. ونبه بذلك على خلاف الشيخ في المبسوط (2) حيث اشترط فيه اجتماع الوصفين الإعسار ونقصان الخلقة، أو الحكم، أو هما، مع أنه قال في موضع آخر منه: إن الفقر كاف، كما قاله غيره. والمراد بناقص الخلقة: الأعمى والمقعد، وبناقص الحكم: الصبي والمجنون، وبناقصهما: المجنون الأعمى.
واعلم أنه لا فرق في القدرة على الاكتساب بين ناقص الحكم وغيره، فلو
وجه عدم اشتراط القدرة على الاكتساب حصول الحاجة بالفعل. وهو ضعيف جدا، لأن المكتسب قادر، ومن ثم منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر، وقد ساوى النبي صل الله عليه وآله وسلم بين الغني والقوي المكتسب في ذلك، فقال للرجلين اللذين أتياه فسألاه من الصدقة: " أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لاحظ فيها لغني ولا قوي مكتسب " (1).
نعم، يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة، فلا يكلف الرفيع والعالم الكنس والدباغة. ولو أمكن المرأة الكسب بالتزويج ممن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة، لأن ذلك مما لا يخرج عن العادة.
قوله: " ولا عبرة بنقصان..... الخ ".
أراد أنه مع تحقق العجز يجب الإنفاق عليه وإن كان في نفسه كاملا كالمكلف التام الخلقة. ونبه بذلك على خلاف الشيخ في المبسوط (2) حيث اشترط فيه اجتماع الوصفين الإعسار ونقصان الخلقة، أو الحكم، أو هما، مع أنه قال في موضع آخر منه: إن الفقر كاف، كما قاله غيره. والمراد بناقص الخلقة: الأعمى والمقعد، وبناقص الحكم: الصبي والمجنون، وبناقصهما: المجنون الأعمى.
واعلم أنه لا فرق في القدرة على الاكتساب بين ناقص الحكم وغيره، فلو