____________________
قوله: " ولا تستحق المتعة..... الخ ".
الوجه في اختصاصها بذلك ثبوت الحكم لما بقوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) * (1) مع أصالة البراءة في غير ما دلت عليه الآية، فإن الظاهر من نفي الجناح عدم لزوم المهر أو بعضه بالطلاق على هذه الحالة، وهي طلاق المفوضة قبل المسيس وفرض مهر لها، وإلا فالجناح منفي عن الطلاق مطلقا. ثم أمر بالمتعة حينئذ، والأمر للوجوب.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: " عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (2) " الحديث.
ولا تجب المتعة لغير المذكورة، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر ولا متعة، للأصل.
وقوى الشيخ في المبسوط (3) ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق وفسخ، أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصة. وقوى في المختلف (4) وجوبها في الجميع.
والأقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية، ورجوعا في غيره إلى الأصل. ومجرد المشابهة قياس لا نقول به. وهذا هو الذي اختاره المصنف
الوجه في اختصاصها بذلك ثبوت الحكم لما بقوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) * (1) مع أصالة البراءة في غير ما دلت عليه الآية، فإن الظاهر من نفي الجناح عدم لزوم المهر أو بعضه بالطلاق على هذه الحالة، وهي طلاق المفوضة قبل المسيس وفرض مهر لها، وإلا فالجناح منفي عن الطلاق مطلقا. ثم أمر بالمتعة حينئذ، والأمر للوجوب.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: " عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (2) " الحديث.
ولا تجب المتعة لغير المذكورة، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر ولا متعة، للأصل.
وقوى الشيخ في المبسوط (3) ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق وفسخ، أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصة. وقوى في المختلف (4) وجوبها في الجميع.
والأقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية، ورجوعا في غيره إلى الأصل. ومجرد المشابهة قياس لا نقول به. وهذا هو الذي اختاره المصنف