____________________
وفي حكم التلف ما لو انتقل عن ملكها انتقالا لازما كالعتق والبيع والهبة اللازمة، وإن عادت العين بعد أخذه العوض. ولو كان الانتقال غير لازم لها فالأقوى تخيرها بين الرجوع فيرجع في العين، وعدمه فينتقل إلى البدل. وحكمه لو عاد بعده كالسابق. ولو كان الانتقال غير مخرج عن الملك كالرهن والإجارة تخير بين الصبر إلى الفك وتعجيل أخذ البدل.
وحيث يرجع بالقيمة ففي رجوعه بنصف قيمته أو قيمة نصفه وجهان أجودهما الثاني، لأن حقه النصف فإذا فات قدر كذلك لا منضما إلى الجملة، إذ لا يلزمها تقويم ملكها معه، وربما كانت القيمة للمجموع أكثر من قيمة النصف منفردا.
واختار المصنف كالأكثر الثاني (1).
الرابع: أن يجد العين ناقصة، فإن كان نقصان عين كعور الدابة، أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية رجوعه أقوال:
أحدها - وهو الذي حكاه المصنف - أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما وبين أخذ نصف العين من غير أرش. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2). أما أخذ نصف العين فلقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (3) وهذه هي المفروضة وإن كانت قد نقصت. وأما عدم الأرش فلحدوث النقص في يدها والعين ملكها فلا يكون مضمونا عليها، بخلاف ما لو تعيبت العين في يده، فإنه حينئذ ملكها فيكون مضمونا عليه، فلها أن ترجع عليه بالأرش كما مر (4). وأما
وحيث يرجع بالقيمة ففي رجوعه بنصف قيمته أو قيمة نصفه وجهان أجودهما الثاني، لأن حقه النصف فإذا فات قدر كذلك لا منضما إلى الجملة، إذ لا يلزمها تقويم ملكها معه، وربما كانت القيمة للمجموع أكثر من قيمة النصف منفردا.
واختار المصنف كالأكثر الثاني (1).
الرابع: أن يجد العين ناقصة، فإن كان نقصان عين كعور الدابة، أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية رجوعه أقوال:
أحدها - وهو الذي حكاه المصنف - أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما وبين أخذ نصف العين من غير أرش. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2). أما أخذ نصف العين فلقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (3) وهذه هي المفروضة وإن كانت قد نقصت. وأما عدم الأرش فلحدوث النقص في يدها والعين ملكها فلا يكون مضمونا عليها، بخلاف ما لو تعيبت العين في يده، فإنه حينئذ ملكها فيكون مضمونا عليه، فلها أن ترجع عليه بالأرش كما مر (4). وأما