مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٣٨٥
ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت، أو باع أمته فوطئها المشتري، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا، فهو للأول. وإن كان لستة فصاعدا فهو للثاني.
____________________
قوله: " ولو طلق امرأته..... الخ ".
هذا بيان حكم ما أجمله سابقا (1) في قوله: " إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة ". وقد فصلناه في محله، فهو به أليق. وزاد هنا أنه لا فرق بين الطلاق وبيع الأمة، لاشتراكهما في المقتضي زوالا وحدوثا. وفي حكم بيع الأمة عتقها ثم تزويجها.
ويدل على تقديم الثاني مع إمكان كونه منهما - مضافا إلى ما تقدم (2) - رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان نقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول " وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير " (3).
وعلى حكم الأمة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير " (4).

(١) لاحظ ص: ٣٨١.
(٢) في ص: ٣٨١ - ٣٨٢.
٣١) التهذيب ٨: ١٦٧ ح ٥٨١، الوسائل ١٥: ١١٧ ب (١٧) من أبواب أحكام الأولاد، ح ١١.
(٤) الكافي ٥: ٤٩١ ح ١، التهذيب ٨: ١٦٨ ح 586، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست