السادسة: إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح. ويكون المهر له دون الأول. ولو أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصة.
____________________
قوله: " ويجوز أن يزوج..... الخ ".
هذا كالمستثنى من الحكم السابق في تزويج المولى عليها مفوضة، حيث وقع فيها الخلاف، بخلاف هذه، فإن جواز تفويض بضع الأمة اتفاقي وإن شاركت في الولاية عليها. والفرق ما أشار إليه المصنف من أن المانع هناك لحق المولى عليه حيث عاوض على البضع بدون عوض مثله، وهنا الحق للسيد، لاختصامه بالمهر، وهو الذي اختار ذلك، فكان لازما.
إذا تقرر ذلك، فإن بقيت على ملكه إلى أن دخل بها الزوج استقر ملكه على مهر المثل. وإن اتفق على فرضه هو والزوج قبل الدخول صح، لأنه يملك بالعقد ما تملكه المفوضة. ولحق المفروض حينئذ حكم المسمى في العقد.
قوله: " إذا زوجها مولاها مفوضة..... الخ ".
هذا كالتتمة للمسألة السابقة، فإنها دلت على جواز تفويض المولى بضع أمته. ثم إن بقيت على ملكه فالحكم واضح. وإن خرجت عن ملكه، فإما أن تخرج بالانتقال إلى ملك آخر كالمشتري وشبهه، أو تملك نفسها كالمعتقة. فإن كان الأول فقد تقدم (1) أن المنتقل إليه يتخير في إجازة العقد وفسخه، فإن فسخه بطل العقد، وتبعه المهر. وإن أجازه كان فرض المهر إليه وإلى الزوج. وإن أعتقت فتقديره إليها وإليه، فإن قدراه قبل الدخول استقر به وملكته بالتقدير. وإن بقيت مفوضة إلى أن دخل فلها مهر المثل أو للمشتري. وهذا بخلاف ما لو أعتقت بعد تزويجها وتعيين
هذا كالمستثنى من الحكم السابق في تزويج المولى عليها مفوضة، حيث وقع فيها الخلاف، بخلاف هذه، فإن جواز تفويض بضع الأمة اتفاقي وإن شاركت في الولاية عليها. والفرق ما أشار إليه المصنف من أن المانع هناك لحق المولى عليه حيث عاوض على البضع بدون عوض مثله، وهنا الحق للسيد، لاختصامه بالمهر، وهو الذي اختار ذلك، فكان لازما.
إذا تقرر ذلك، فإن بقيت على ملكه إلى أن دخل بها الزوج استقر ملكه على مهر المثل. وإن اتفق على فرضه هو والزوج قبل الدخول صح، لأنه يملك بالعقد ما تملكه المفوضة. ولحق المفروض حينئذ حكم المسمى في العقد.
قوله: " إذا زوجها مولاها مفوضة..... الخ ".
هذا كالتتمة للمسألة السابقة، فإنها دلت على جواز تفويض المولى بضع أمته. ثم إن بقيت على ملكه فالحكم واضح. وإن خرجت عن ملكه، فإما أن تخرج بالانتقال إلى ملك آخر كالمشتري وشبهه، أو تملك نفسها كالمعتقة. فإن كان الأول فقد تقدم (1) أن المنتقل إليه يتخير في إجازة العقد وفسخه، فإن فسخه بطل العقد، وتبعه المهر. وإن أجازه كان فرض المهر إليه وإلى الزوج. وإن أعتقت فتقديره إليها وإليه، فإن قدراه قبل الدخول استقر به وملكته بالتقدير. وإن بقيت مفوضة إلى أن دخل فلها مهر المثل أو للمشتري. وهذا بخلاف ما لو أعتقت بعد تزويجها وتعيين