____________________
عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك " (1). وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله:
" وهو المروي ".
وفي دلالة الرواية على مذهب ابن الجنيد نظر " لأن الصبيحة تطلق لغة على أول النهار، والقيلولة التي أوجبها ابن الجنيد تكون في وسط النهار، لأنها - لغة (2) النوم نصف النهار. ومع ذلك ليس في كلام ابن الجنيد أن يكون معها في الصبيحة بل في القيلولة خاصه، وهذا بخلاف ما في الرواية. والأولى حمل الرواية على الاستحباب، لقصورها عن إفادة حكم الوجوب من حيث السند، والأمر في الاستحباب أسهل. وكذا الحكم في بقية النهار.
وهذا كله فيمن لا يكون كسبه ليلا كالحارس والأتوني (3)، وإلا فعماد القسمة في حقهما وأشباههما النهار، وحكم الليل عندهم كنهار غيرهم والنهار كالليل عند غيرهم في جميع ما ذكر. ولو اختلف عمله فكان يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهار ويعمل أخرى بالنهار ويستريح بالليل وجب عليه مراعاة التسوية بين زوجاته بحسب الإمكان، فإن شق عليه ذلك لزمه لكل واحدة ما يتفق في نوبتها من ليل أو نهار.
" وهو المروي ".
وفي دلالة الرواية على مذهب ابن الجنيد نظر " لأن الصبيحة تطلق لغة على أول النهار، والقيلولة التي أوجبها ابن الجنيد تكون في وسط النهار، لأنها - لغة (2) النوم نصف النهار. ومع ذلك ليس في كلام ابن الجنيد أن يكون معها في الصبيحة بل في القيلولة خاصه، وهذا بخلاف ما في الرواية. والأولى حمل الرواية على الاستحباب، لقصورها عن إفادة حكم الوجوب من حيث السند، والأمر في الاستحباب أسهل. وكذا الحكم في بقية النهار.
وهذا كله فيمن لا يكون كسبه ليلا كالحارس والأتوني (3)، وإلا فعماد القسمة في حقهما وأشباههما النهار، وحكم الليل عندهم كنهار غيرهم والنهار كالليل عند غيرهم في جميع ما ذكر. ولو اختلف عمله فكان يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهار ويعمل أخرى بالنهار ويستريح بالليل وجب عليه مراعاة التسوية بين زوجاته بحسب الإمكان، فإن شق عليه ذلك لزمه لكل واحدة ما يتفق في نوبتها من ليل أو نهار.