____________________
الدين للتركة لابن حمزة (1)، واختاره الشهيد في اللمعة (2)، وتوقف في المختلف (3).
ووجهه: أن عتقها بعد موت مولاها إنما هو من نصيب ولدها، ولا نصيب له على تقدير استغراق الدين التركة، لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين " (4).
ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها قال: " وإن مات وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها " (5).
وجوابه: أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين، فينعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله. والرواية قاصرة سندا ودلالة، ومشتملة من الأحكام على ما لا يوافق الأصول، فلا اعتداد بها.
قوله: " ولو كان ثمنها دينا... الخ ".
القول المذكور للشيخ في النهاية (6) وأتباعه (7)، وقبله لابن الجنيد (8)، تعويلا
ووجهه: أن عتقها بعد موت مولاها إنما هو من نصيب ولدها، ولا نصيب له على تقدير استغراق الدين التركة، لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين " (4).
ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها قال: " وإن مات وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها " (5).
وجوابه: أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين، فينعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله. والرواية قاصرة سندا ودلالة، ومشتملة من الأحكام على ما لا يوافق الأصول، فلا اعتداد بها.
قوله: " ولو كان ثمنها دينا... الخ ".
القول المذكور للشيخ في النهاية (6) وأتباعه (7)، وقبله لابن الجنيد (8)، تعويلا