____________________
مكروه، لما فيه من الامتهان. وقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران (1) أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين.
الثالثة: يكره وطء الأمة الفاجرة - أي: الزانية - بالملك كما يكره بالعقد، لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين. روى محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا. وقال: إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولد " (2) والمراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها.
الرابعة: يكره وطء من ولدت من الزنا وإن كانت في نفسها عفيفة، روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي " (3). وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، فقال: " إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس " (4).
الثالثة: يكره وطء الأمة الفاجرة - أي: الزانية - بالملك كما يكره بالعقد، لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين. روى محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا. وقال: إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولد " (2) والمراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها.
الرابعة: يكره وطء من ولدت من الزنا وإن كانت في نفسها عفيفة، روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي " (3). وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، فقال: " إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس " (4).