الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر، ولا يعد في الثلاث.
____________________
للخيار في كل منهما وإن حدث بعد الدخول. ووجه عمومه أنه شرك من أول كلامه بين الرجل والمرأة في العيوب التي ذكرها. ومفهوم عبارته أيضا ثبوت الخيار بباقي العيوب لو حدثت قبل الدخول، كقول الشيخ (1) رحمه الله.
قوله: " خيار الفسخ على الفور... الخ ".
ظاهر الأصحاب الاتفاق على كون هذا الخيار على الفور، ولأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ، وهو يحصل بذلك، فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به. وليس لهم في ذلك نص بخصوصه.
ثم إن كان العيب ظاهرا لا نزاع فيه بينهما فالفورية معتبرة في الفسخ. وإن توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت صار الفسخ فوريا. وفي التحرير (2) أطلق أن الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب. وكذلك عبر الشيخ في المبسوط (3). وهو حسن حيث يتوقف الأمر علي الحكم. ويعذر جاهل أصل الخيار. وفي جاهل الفورية وجهان تقدم (4) نظيرهما.
قوله: " الفسخ بالعيب ليس... الخ ".
لا شبهة في أن هذا الفسخ وغيره ليس بطلاق، لأن الطلاق يفتقر إلى لفظ
قوله: " خيار الفسخ على الفور... الخ ".
ظاهر الأصحاب الاتفاق على كون هذا الخيار على الفور، ولأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ، وهو يحصل بذلك، فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به. وليس لهم في ذلك نص بخصوصه.
ثم إن كان العيب ظاهرا لا نزاع فيه بينهما فالفورية معتبرة في الفسخ. وإن توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت صار الفسخ فوريا. وفي التحرير (2) أطلق أن الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب. وكذلك عبر الشيخ في المبسوط (3). وهو حسن حيث يتوقف الأمر علي الحكم. ويعذر جاهل أصل الخيار. وفي جاهل الفورية وجهان تقدم (4) نظيرهما.
قوله: " الفسخ بالعيب ليس... الخ ".
لا شبهة في أن هذا الفسخ وغيره ليس بطلاق، لأن الطلاق يفتقر إلى لفظ