مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٤٧٣
الرابعة: إذا ادعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت.
____________________
به، فلم يتحقق من جهته الامتناع منها لأجله، بخلاف ما لو علم.
ويمكن الجواب عن الاشكال بأن العقد لما اقتضى وجوب النفقة إما مع التمكين أو بدونه وقد تحقق الشرط، فالأصل يقتضي وجوب النفقة إلى أن يختل الشرط، والارتداد لا يحصل معه الإخلال بالشرط، لأن التمكين من قبلها حاصل، وإنما كانت الردة مانعا، فإذا زال المانع عمل المقتضي لوجوب النفقة عمله، كما أشرنا إليه، بخلاف النشوز، فإن الشرط أو السبب قد انتفى فلا بد للحكم بوجوب النفقة من عوده، ولا يحصل إلا بتسليم جديد.
فإن قيل: الارتداد لما أسقط وجوبها توقف ثبوته على سبب جديد وإلا فحكم السقوط مستصحب.
قلنا: السبب موجود، وهو العقد السابق المصاحب للتمكين، لأنه الفرض.
والردة ما رفعت حكم العقد، ولهذا لو أسلمت عادت إلى الزوجية بالعقد السابق.
وعلى هذا فلا يفرق بين علمه بعودها وعدمه.
قوله: (إذا ادعت البائن... الخ ".
مقتضى كلام المصنف وجوب الإنفاق عليها بمجرد دعواها الحمل وإن لم يتبين أو يظن. ووجهه: أن الحمل في ابتدائه لا يظهر إلا لها، فيقبل قولها فيه كما يقبل في الحيض والعدة، لأنها من الأمور التي لا تظهر إلا من قبلها. ولأن فيه جمعا بين الحقين، وحق الزوج على تقدير تبين عدمه ينجبر بالرجوع عليها. ولأنه لولا القبول لأدى إلى الاضرار بها مع حاجتها إلى النفقة، أو مطلقا لو قلنا إن النفقة للحمل، لأن نفقة الأقارب لا تقضى، فلو أخر الدفع إليها إلى أن يتيقن تفوت مدة طويلة بغير نفقة ولا يجب قضاؤها.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست