____________________
فيهما، ولأن النساء جمع مضاف فيهم الجميع. وقيل: يعتبر جانب الأب خاصة، لعدم اعتبار الأم في الفخر. وهو ممنوع. ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو ما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر عادة، على الأقوى.
وقد قيد المصنف والأكثر ذلك بما إذا لم يتجاوز مهر السنة، وهو خمسمائة درهم كما سلف، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم " (1). وفيها - مع ضعف السند - قصور الدلالة، لأن الكلام في المفوضة، ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها، وهو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها، وهذا ليس من التفويض في شئ، وإن كان العقد قد وقع بصورة التفويض، فجاز اختلاف الحكم لذلك. ومن ثم ذهب بعض (2) علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر، لاطلاق الأخبار في ذلك، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: " لها صداق نسائها " (3). وموثقة منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام - وقد تقدمت - وفيها: فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها " (4)
وقد قيد المصنف والأكثر ذلك بما إذا لم يتجاوز مهر السنة، وهو خمسمائة درهم كما سلف، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم " (1). وفيها - مع ضعف السند - قصور الدلالة، لأن الكلام في المفوضة، ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها، وهو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها، وهذا ليس من التفويض في شئ، وإن كان العقد قد وقع بصورة التفويض، فجاز اختلاف الحكم لذلك. ومن ثم ذهب بعض (2) علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر، لاطلاق الأخبار في ذلك، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: " لها صداق نسائها " (3). وموثقة منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام - وقد تقدمت - وفيها: فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها " (4)