____________________
قوله: " لو أصدقها عبدا..... الخ ".
لا إشكال في رجوعه إلى قيمة النصف على تقدير عتقها له قبل الطلاق، لانتقاله عن ملكها انتقالا لازما، بل خروجه عن أهلية التملك، فنزل منزلة التالف، فيلزمها قيمة نصفه.
وإنما الكلام فيما لو صادفها وقد دبرته، فإن التدبير ليس من الأسباب الناقلة عن الملك قبل موت المدبر، ولا من اللازمة، وإنما هو بمنزلة الوصية بالعتق أو هو وصية، فهو باق على ملكها بغير مانع، وقد وجده الزوج فينتقل إلى ملكه، لعموم قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (2). ولأن التدبير يبطل بزوال الملك اختيارا فبالاضطراري أولى.
وقيل: ليس له الرجوع في العين إلا أن ترجع هي في التدبير، وهي مخيرة في الرجوع فيه فتدفع نصف العين أو إبقائه فتدفع قيمة النصف، نظرا إلى أن التدبير طاعة مقصودة قد تعلقت بالعبد فكانت كالزيادة المتصلة، فلا تجبر على دفع العين بها. ولتعلق حق الحرية بالعين ولا عوض للعبد عنه، وللزوج عوض عنه، فيجمع بين الحقين بتقديم الأول. والأصح الأول.
لا إشكال في رجوعه إلى قيمة النصف على تقدير عتقها له قبل الطلاق، لانتقاله عن ملكها انتقالا لازما، بل خروجه عن أهلية التملك، فنزل منزلة التالف، فيلزمها قيمة نصفه.
وإنما الكلام فيما لو صادفها وقد دبرته، فإن التدبير ليس من الأسباب الناقلة عن الملك قبل موت المدبر، ولا من اللازمة، وإنما هو بمنزلة الوصية بالعتق أو هو وصية، فهو باق على ملكها بغير مانع، وقد وجده الزوج فينتقل إلى ملكه، لعموم قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (2). ولأن التدبير يبطل بزوال الملك اختيارا فبالاضطراري أولى.
وقيل: ليس له الرجوع في العين إلا أن ترجع هي في التدبير، وهي مخيرة في الرجوع فيه فتدفع نصف العين أو إبقائه فتدفع قيمة النصف، نظرا إلى أن التدبير طاعة مقصودة قد تعلقت بالعبد فكانت كالزيادة المتصلة، فلا تجبر على دفع العين بها. ولتعلق حق الحرية بالعين ولا عوض للعبد عنه، وللزوج عوض عنه، فيجمع بين الحقين بتقديم الأول. والأصح الأول.