والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعا. وقيل: الأم أحق بها ما لم تتزوج. والأول أظهر. ثم يكون الأب أحق بها.
____________________
قوله: (وأما الحضانة... الخ).
هي - بفتح الحاء - ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته، من حفظه وجعله في سريره ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك. وهي بالأنثى أليق منها بالرجل، لمزيد شفقتها وخلقها المعد لذلك بالأصل.
قوله: (فالأم أحق بالولد..... الخ).
لا خلاف في أن الأم أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة، فيجتمع لها في الحولين حق الرضاع والحضانة، ولها الأجرة على الرضاع - على ما فصل - دون الحضانة. نعم، لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع والحضانة فهي على الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كأجرة الرضاع، ومنها ثمن الصابون لغسل ثيابه وخرقه، دون نفس الفعل فإنه على الأم، لأنه من متعلقات الحضانة. وكذا القول في غيرها ممن تثبت له الحضانة.
وهذا لا كلام فيه، إنما الخلاف فيما بعد الحولين، فقد اختلف الأصحاب في مستحق الحضانة حينئذ من الأبوين بسبب اختلاف الأخبار، ففي بعضها (1) أن الأم
هي - بفتح الحاء - ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته، من حفظه وجعله في سريره ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك. وهي بالأنثى أليق منها بالرجل، لمزيد شفقتها وخلقها المعد لذلك بالأصل.
قوله: (فالأم أحق بالولد..... الخ).
لا خلاف في أن الأم أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة، فيجتمع لها في الحولين حق الرضاع والحضانة، ولها الأجرة على الرضاع - على ما فصل - دون الحضانة. نعم، لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع والحضانة فهي على الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كأجرة الرضاع، ومنها ثمن الصابون لغسل ثيابه وخرقه، دون نفس الفعل فإنه على الأم، لأنه من متعلقات الحضانة. وكذا القول في غيرها ممن تثبت له الحضانة.
وهذا لا كلام فيه، إنما الخلاف فيما بعد الحولين، فقد اختلف الأصحاب في مستحق الحضانة حينئذ من الأبوين بسبب اختلاف الأخبار، ففي بعضها (1) أن الأم