الرابع: قال (2): إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة، كالعمة والخالة، أقرع بينهم.
ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل:
الأولى: إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبية.
____________________
قوله: " قال: إذا اجتمعت عمه وخالة فهما سواء ".
هذا القول مبني على الرجوع إلى أصل الإرث لا إلى مقداره. وقد تقدم (3) الكلام فيه واختلاف مذهبه في ذلك. وما اختاره هنا قوي، لما ذكر.
قوله: " قال: إذا حصل جماعة..... الخ ".
نسبة القول بالقرعة إلى الشيخ تؤذن بعدم ارتضاه أو تردده فيه. ووجهه: أن الاشتراك يقتضي التسوية بين المستحقين في ذلك، فيتولى كل واحد أمر الولد دفعة واحدة أو بالتناوب " والمهاياة والقرعة تنافي ذلك، ومن حيث استلزام الاشتراك والتناوب الإضرار بالولد واختلاف أمره وإلفه، فالقرعة أوفق لمصلحته. وهذا هو الأقوى. وحيث يتعين أحد بالقرعة يستمر له الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقه فينتقل إلى غيره إن اتحد وإلا افتقر إلى القرعة أيضا، وهكذا.
قوله: (إذا طلبت الأم..... الخ).
منشأ التردد من أنهما حقان متغايران، فلا يلزم من سقوط حقها من أحدهما سقوطه من الآخر، وحق الحضانة ليس مشروطا بذلك. ومن لزوم الحرج بتردد
هذا القول مبني على الرجوع إلى أصل الإرث لا إلى مقداره. وقد تقدم (3) الكلام فيه واختلاف مذهبه في ذلك. وما اختاره هنا قوي، لما ذكر.
قوله: " قال: إذا حصل جماعة..... الخ ".
نسبة القول بالقرعة إلى الشيخ تؤذن بعدم ارتضاه أو تردده فيه. ووجهه: أن الاشتراك يقتضي التسوية بين المستحقين في ذلك، فيتولى كل واحد أمر الولد دفعة واحدة أو بالتناوب " والمهاياة والقرعة تنافي ذلك، ومن حيث استلزام الاشتراك والتناوب الإضرار بالولد واختلاف أمره وإلفه، فالقرعة أوفق لمصلحته. وهذا هو الأقوى. وحيث يتعين أحد بالقرعة يستمر له الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقه فينتقل إلى غيره إن اتحد وإلا افتقر إلى القرعة أيضا، وهكذا.
قوله: (إذا طلبت الأم..... الخ).
منشأ التردد من أنهما حقان متغايران، فلا يلزم من سقوط حقها من أحدهما سقوطه من الآخر، وحق الحضانة ليس مشروطا بذلك. ومن لزوم الحرج بتردد