____________________
قوله: " إذا زوج ولده..... الخ ".
هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا. وأخبارهم الصحيحة دالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين " (1).
وصحيحة (2) الفضل بن عبد الملك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن " (3). وموثقة عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال:
إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن " (4).
هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا. وأخبارهم الصحيحة دالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين " (1).
وصحيحة (2) الفضل بن عبد الملك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن " (3). وموثقة عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال:
إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن " (4).