____________________
فيه. وهو ناشئ عن عدم تحرير حقيقة الإجماع على الوجه الذي يصير حجة عند الأصحاب. ومع ذلك فكلام أكثر المتقدمين - حتى الشيخ في المبسوط والنهاية - خال عن فرض المسألة، وإنما ذكروا مسألة الاختلاف في قدره خاصة تبعا للنص (1) الوارد فيه. والمتعرضون لهذه المسألة ذكروها بطريق الاجتهاد، واختلفت لذلك آراؤهم حتى من الواحد في أزمنة مختلفة، كما اتفق للعلامة (2). والمرجع فيها إلى ما ساق إليه الدليل على الوجه الذي ذكروه أو غيره.
قوله: (" ولو اختلفا في قدره... الخ).
هنا مسألتان:
الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، بأن ادعت أنها تستحق عنده من جهة المهر مائة دينار، سواء كان ذلك جميعه أو بعضه، وسواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده، فقال الزوج: بل خمسون، فالمشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ظاهرا أن القول قول الزوج مع يمينه. والأصل فيه قبل الاتفاق ظاهرا صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الرجل أنه أقل مما قالت، وليس لها بينة على ذلك، فقال: (القول قول الزوج مع يمينه) (3). ويؤيده أصالة براءة ذمته من الزايد، وأنه فيه مدعى عليه، وهو منكر، فالقول قوله.
ولا فرق بين كون مدعاه مما يبذل مهرا عادة لأمثالها وعدمه عندنا، لعموم
قوله: (" ولو اختلفا في قدره... الخ).
هنا مسألتان:
الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، بأن ادعت أنها تستحق عنده من جهة المهر مائة دينار، سواء كان ذلك جميعه أو بعضه، وسواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده، فقال الزوج: بل خمسون، فالمشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ظاهرا أن القول قول الزوج مع يمينه. والأصل فيه قبل الاتفاق ظاهرا صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الرجل أنه أقل مما قالت، وليس لها بينة على ذلك، فقال: (القول قول الزوج مع يمينه) (3). ويؤيده أصالة براءة ذمته من الزايد، وأنه فيه مدعى عليه، وهو منكر، فالقول قوله.
ولا فرق بين كون مدعاه مما يبذل مهرا عادة لأمثالها وعدمه عندنا، لعموم