____________________
ولو كان المدعي به بعضهم دون بعض، فإن اتحد لحق به وحده، وكان حكم الباقين حكم من نفى ولده من أمته الملحق به ظاهرا، فإنه ينتفي عنه بغير لعان، وإن كان نفيه محرما عليه من دون أن يعلم انتفاءه، وهنا أولى. وإن كان المدعي متعددا - كاثنين منهم - مع نفي الباقين له أقرع بين المتداعيين كما لو انحصر الملك فيهما، والحق بمن أخرجته القرعة كما لو أقرع بين الجميع، ولحقه باقي الأحكام. ولو لم يدعه أحد منهم أقرع بينهم أيضا، والحق بمن أخرجته كما ذكرناه.
ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين وطيهم لها عالمين بالتحريم وجاهلين وبالتفريق. وإنما يفترق الجاهل والعالم في الحكم بالإثم وعدمه، وفي استحقاق التعزير وعدمه. وكما لا يصح لأحد منهم تصديق المدعي فيه بدون أن يعلم انتفاءه عنه لا يصح لهم الاتفاق على نفيه عنهم إلا مع العلم كذلك.
وبالجملة فحكم كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد كولده من الأمة الموطوءة المنفردة من حيث الحكم باللحوق وتحريم النفي وانتفائه على تقديره بغير لعان.
ويزيد هنا توقف لحوقه بأحدهم على القرعة، كما لو وطئ الأمة غير مالكها وطيا يمكن أن يلحق بكل منهما الولد.
قوله: " ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ".
قد عرفت أن لحوق الولد بالواطئ بالملك والزوجية لا يتوقف على العلم بإنزال الماء، بل يكفي فيه تغييب الحشفة أو قدرها " فبالأولى أن يلحق الولد بالواطئ إذا عزل عنها، لإمكان أن يسبقه شئ من الماء من غير أن يشعر به. وقد يقع الإشكال ني الموضعين بتقدير العلم بعدم نزول الماء، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم كما وصفناه، وغيرهم من العامة (1) اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق
ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين وطيهم لها عالمين بالتحريم وجاهلين وبالتفريق. وإنما يفترق الجاهل والعالم في الحكم بالإثم وعدمه، وفي استحقاق التعزير وعدمه. وكما لا يصح لأحد منهم تصديق المدعي فيه بدون أن يعلم انتفاءه عنه لا يصح لهم الاتفاق على نفيه عنهم إلا مع العلم كذلك.
وبالجملة فحكم كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد كولده من الأمة الموطوءة المنفردة من حيث الحكم باللحوق وتحريم النفي وانتفائه على تقديره بغير لعان.
ويزيد هنا توقف لحوقه بأحدهم على القرعة، كما لو وطئ الأمة غير مالكها وطيا يمكن أن يلحق بكل منهما الولد.
قوله: " ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ".
قد عرفت أن لحوق الولد بالواطئ بالملك والزوجية لا يتوقف على العلم بإنزال الماء، بل يكفي فيه تغييب الحشفة أو قدرها " فبالأولى أن يلحق الولد بالواطئ إذا عزل عنها، لإمكان أن يسبقه شئ من الماء من غير أن يشعر به. وقد يقع الإشكال ني الموضعين بتقدير العلم بعدم نزول الماء، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم كما وصفناه، وغيرهم من العامة (1) اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق