ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية.
____________________
فعلى تقدير حريته يتم ما قاله الشيخ، وعلى تقدير رقيته فالنفقة تابعة للملك. أما ولده من أمته فإنه يكون تابعا له في الكتابة، لأن فرض أمه أمة المكاتب يقتضي شراءها بعد الكتابة واستيلادها بعدها كذلك، لكن يشترط كونه بإذن المولى، لأنه ليس له شراء أمة يطؤها بدون إذنه. فمع إذنه يكون تابعا ومملوكا له لا ينعتق عليه، إلا أن يؤدي مال الكتابة فيتبعه في الحرية، أو يعجز فيسترق معه. وسيأتي (1) تحريره إن شاء الله تعالى.
ولو تحرر من المكاتب شئ كانت نفقة ولده من زوجته في مال أبيه بقدر ما تحرر منه والباقي على أمه إن كانت حرة موسرة، كما أن جميعها عليها مع الشرطين.
ولم يذكر المصنف حكم نفقة زوجة المكاتب، وكان البحث بها أنسب.
وحكمها أنها في كسبه مطلقا، لكن لو أدى المطلق شيئا وتحرر منه بنسبته كانت نفقة نصيب الرقية نفقة المعسر ونفقة نصيب الحرية بحسب حاله إن فرقنا بين القسمين.
قوله: " إذا طلق الحامل..... الخ ".
المراد أن امرأته كانت حاملا وطلقها ووضعت الحمل واختلفا، فقال الزوج:
طلقتك قبل الوضع وانقضت عدتك بالوضع فلا نفقة لك الآن، وقالت: بل طلقتني بعد الوضع وطلبت النفقة، فعليها العدة من الوقت الذي تزعم أنه طلقها فيه. ولها النفقة، لأن الأصل بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدعيه، وكذلك الأصل بقاء العدة والنفقة. وليس له الرجعة، لأنها قد بانت بزعمه، ومن أقر بشئ قبل فيما يتعلق به
ولو تحرر من المكاتب شئ كانت نفقة ولده من زوجته في مال أبيه بقدر ما تحرر منه والباقي على أمه إن كانت حرة موسرة، كما أن جميعها عليها مع الشرطين.
ولم يذكر المصنف حكم نفقة زوجة المكاتب، وكان البحث بها أنسب.
وحكمها أنها في كسبه مطلقا، لكن لو أدى المطلق شيئا وتحرر منه بنسبته كانت نفقة نصيب الرقية نفقة المعسر ونفقة نصيب الحرية بحسب حاله إن فرقنا بين القسمين.
قوله: " إذا طلق الحامل..... الخ ".
المراد أن امرأته كانت حاملا وطلقها ووضعت الحمل واختلفا، فقال الزوج:
طلقتك قبل الوضع وانقضت عدتك بالوضع فلا نفقة لك الآن، وقالت: بل طلقتني بعد الوضع وطلبت النفقة، فعليها العدة من الوقت الذي تزعم أنه طلقها فيه. ولها النفقة، لأن الأصل بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدعيه، وكذلك الأصل بقاء العدة والنفقة. وليس له الرجعة، لأنها قد بانت بزعمه، ومن أقر بشئ قبل فيما يتعلق به