____________________
قوله: " وأما الرضاع فلا يجب.... الخ ".
عدم وجوب إرضاع الولد على الأم مشروط بوجود الأب، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة سواها، وقدرته على دفع الأجرة إليها، أو تبرعها، وإلا وجب عليها إرضاعه كما يجب عليها الإنفاق عليه حيث يكون الأب مفقودا أو معسرا.
فإذا اجتمعت هذه الشرائط لم يجب عليها، بل يتعلق التكليف بالأب كما يجب عليه الإنفاق (عليه) (١) إن لم يكن للولد مال، وإلا استأجر عليه من ماله.
ويدل على عدم وجوبه عليها ظاهر قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (٢) وقوله: ﴿فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ (3). ولو كان واجبا عليها لبينه، ولما قال " فإن أرضعن لكم " ولما حكم بإرضاع أخرى من غير تفصيل، لأنها إذا امتنعت فقد حصل التعاسر.
وأما قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن " (4) فإنه وإن كان خبرا معناه الأمر إلا أن الأمر مقيد بمن أراد أن يتم الرضاعة بالنسبة إلى الحولين " فلا يدل على أن الأمر مطلق لو سلم حمله على الوجوب.
ويدل عليه أيضا قول أبي عبد الله عليه السلام: " لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد " (5). ولأصالة عدم الوجوب.
عدم وجوب إرضاع الولد على الأم مشروط بوجود الأب، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة سواها، وقدرته على دفع الأجرة إليها، أو تبرعها، وإلا وجب عليها إرضاعه كما يجب عليها الإنفاق عليه حيث يكون الأب مفقودا أو معسرا.
فإذا اجتمعت هذه الشرائط لم يجب عليها، بل يتعلق التكليف بالأب كما يجب عليه الإنفاق (عليه) (١) إن لم يكن للولد مال، وإلا استأجر عليه من ماله.
ويدل على عدم وجوبه عليها ظاهر قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (٢) وقوله: ﴿فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ (3). ولو كان واجبا عليها لبينه، ولما قال " فإن أرضعن لكم " ولما حكم بإرضاع أخرى من غير تفصيل، لأنها إذا امتنعت فقد حصل التعاسر.
وأما قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن " (4) فإنه وإن كان خبرا معناه الأمر إلا أن الأمر مقيد بمن أراد أن يتم الرضاعة بالنسبة إلى الحولين " فلا يدل على أن الأمر مطلق لو سلم حمله على الوجوب.
ويدل عليه أيضا قول أبي عبد الله عليه السلام: " لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد " (5). ولأصالة عدم الوجوب.