مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٣٠٢
تفريع: لو دفع قدر مهرها فقالت: دفعته هبة، فقال: بل صداقا، فالقول قوله، لأنه أبصر بنيته.
____________________
قوله: " لو دفع قدر مهرها..... الخ ".
إذا دفع إليها شيئا، سواء كان بقدر مهرها أم أقل منه، واختلفا فقال: دفعته صداقا أو من الصداق، وقالت: بل دفعته هبة، فإن كانت دعواها عليه أنه نوى بالدفع الهبة من غير أن يتلفظ بما يدل عليها فالقول قوله بغير يمين، لأنه لو اعترف لما بما تدعيه لم تتحقق الهبة إلا بانضمام لفظ يدل عليها، فلا يفتقر إلى اليمين. وإن ادعت تلفظه بما يدل على الهبة فالقول قوله مع اليمين، لأصالة العدم، ولأنه منكر.
وتعليل المصنف بكونه أبصر بنية يدل على القسم الأول، لأن مرجعه إلى دعوى النية، ومعه لا يحتاج إلى التعليل بكونه أبصر بنيته، لأنه لو صرح بالنية لم يكف في الحكم بكونه هبة، بل لا بد من انضمام اللفظ الدال عليه، كقوله: خذيه هبة أو هدية ونحو ذلك. ولو أراد به القسم الثاني أو ما يشمل الأمرين - كما يقتضيه إطلاق اللفظ لولا التعليل - لم يحسن التعليل أيضا، لأنه إن وقع منه لفظ يدل على الهبة أو الصداق حكم عليه به ظاهرا وإن لم تعلم نيته، وإن لم يقع منه لفظ يدل عليه لم تكف النية.
والظاهر أن المصنف حاول الجمع بين الحكمين، كما فعله في المبسوط (1) والقواعد (2)، لكن التعليل لا يجري عليهما " بل يمكن جريانه على قسم ثالث، بأن يكون قد عبر بلفظ يحتمل الهبة وغيرها، كقوله: خذي هذا أو هذا لك أو أعطيتك هذا ونحو ذلك من الألفاظ غير الصريحة في الهبة، فإنه لا يحكم بها إلا مع انضمام

(١) المبسوط ٤: ٣٠١ - ٣٠٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٤٥.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست