____________________
ويقال من لفظ الصداق والصدقة: صدقتها، ومن المهر: مهرتها. ولا يقال:
أصدقتها وأمهرتها. ومنهم من جوزه (1). وقد استعمله المصنف (2) وغيره (3) من الفقهاء.
واعلم أن المهر ليس ركنا في النكاح كالمبيع والثمن في البيع، لأن المقصود الأظهر منه الاستمتاع ولواحقه، وأنه يقوم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن المهر. ولكن الأحب تسميته مهرا كيلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون أدفع للخصومة.
قوله: " وهو كل ما يصح... الخ ".
احترز بقوله: " ما يصح أن يملك " عما لا يقبل الملك أصلا كالخنزير، وما هو ملك للغير حيث لا يرضى بنقله عن ملكه، فإنه لا يصح أن يملك لغيره على هذا الوجه، فلا. يصح لغير مالكه جعله مهرا. ودخل فيه ما لا يتمول عادة، فإنه مما يصح أن يملك وإن لم تصح المعاوضة عليه، حتى أنه لا يصح أخذه. بغير إذن المالك، ويضمنه الآخذ كغيره من الأموال. ويمكن أن يريد ب " ما يصح أن يملك "
أصدقتها وأمهرتها. ومنهم من جوزه (1). وقد استعمله المصنف (2) وغيره (3) من الفقهاء.
واعلم أن المهر ليس ركنا في النكاح كالمبيع والثمن في البيع، لأن المقصود الأظهر منه الاستمتاع ولواحقه، وأنه يقوم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن المهر. ولكن الأحب تسميته مهرا كيلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون أدفع للخصومة.
قوله: " وهو كل ما يصح... الخ ".
احترز بقوله: " ما يصح أن يملك " عما لا يقبل الملك أصلا كالخنزير، وما هو ملك للغير حيث لا يرضى بنقله عن ملكه، فإنه لا يصح أن يملك لغيره على هذا الوجه، فلا. يصح لغير مالكه جعله مهرا. ودخل فيه ما لا يتمول عادة، فإنه مما يصح أن يملك وإن لم تصح المعاوضة عليه، حتى أنه لا يصح أخذه. بغير إذن المالك، ويضمنه الآخذ كغيره من الأموال. ويمكن أن يريد ب " ما يصح أن يملك "