مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ١٥٨
وهو كل ما يصح أن يملك، عينا كان أو منفعة. ويصح العقد على منفعة الحر، كتعليم الصنعة والسورة من القرآن، وكل عمل محلل، وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة. وقيل بالمنع، استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع.
____________________
ويقال من لفظ الصداق والصدقة: صدقتها، ومن المهر: مهرتها. ولا يقال:
أصدقتها وأمهرتها. ومنهم من جوزه (1). وقد استعمله المصنف (2) وغيره (3) من الفقهاء.
واعلم أن المهر ليس ركنا في النكاح كالمبيع والثمن في البيع، لأن المقصود الأظهر منه الاستمتاع ولواحقه، وأنه يقوم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن المهر. ولكن الأحب تسميته مهرا كيلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون أدفع للخصومة.
قوله: " وهو كل ما يصح... الخ ".
احترز بقوله: " ما يصح أن يملك " عما لا يقبل الملك أصلا كالخنزير، وما هو ملك للغير حيث لا يرضى بنقله عن ملكه، فإنه لا يصح أن يملك لغيره على هذا الوجه، فلا. يصح لغير مالكه جعله مهرا. ودخل فيه ما لا يتمول عادة، فإنه مما يصح أن يملك وإن لم تصح المعاوضة عليه، حتى أنه لا يصح أخذه. بغير إذن المالك، ويضمنه الآخذ كغيره من الأموال. ويمكن أن يريد ب‍ " ما يصح أن يملك "

(١) راجع لسان العرب ٥: ١٨٤ و ١٠: ١٩٧.
(٢) كما في ص: ١٧٦ و ١٨٠.
(٣) لاحظ المبسوط ٤: ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨٦، ٣٠٣، الجامع للشرائع: ٤٤٠، القواعد ٢: ٤٢، ٤٣، جامع المقاصد ١٣: ٣٤٤، 348.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست