____________________
والحاصل: أنه متى أمكن انتساب الولد إلى الزوج يحكم به له، ولا يجوز له نفيه، سواء تحقق فجور أمه أم لا " وسواء ظن انتفاءه عنه أم لا " عملا بظاهر الشرع، وصونا للأعراض عما يشينها، وعملا بقوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش " ولا يستثنى من ذلك إلا مع وطئ الشبهة كما مر (1). ولو نفاه حيث يحكم بإلحاقه به ظاهرا لم ينتف إلا باللعان. وليس له اللعان بمجرد الشبهة، بل مع تيقن نفيه عنه.
قوله: " ولو طلقها فاعتدت..... الخ ".
إذا طلق المدخول بها فأتت بعد الطلاق بولد لستة أشهر فصاعدا من حين وطء المطلق، ولم يتجاوز أقصى الحمل، ولم توطأ بعده بعقد ولا شبهة، فهو للمطلق بغير إشكال، لأنها فراشه ولم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد. وإن كان لأزيد من مدة الحمل انتفى عنه مطلقا.
وإن لحقها فراش في آخر بعقد أو شبهة، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني، كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وطئه ولأقصى الحمل فما دون من وطء الأول، لحق بالأول أيضا، وتبين بطلان نكاح الثاني، لوقوعه في عدة الأول، وحرمت عليه أبدا، لوطيه في العدة.
ولو انعكس، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول ولأقل الحمل فصاعدا إلى الأقصى من وطء الثاني، لحق بالثاني قطعا.
وإن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني، انتفى عنهما قطعا.
وإن أمكن إلحاقه بهما، بأن ولدته فيما بين أقصى الحمل وأدناه من وطئهما،
قوله: " ولو طلقها فاعتدت..... الخ ".
إذا طلق المدخول بها فأتت بعد الطلاق بولد لستة أشهر فصاعدا من حين وطء المطلق، ولم يتجاوز أقصى الحمل، ولم توطأ بعده بعقد ولا شبهة، فهو للمطلق بغير إشكال، لأنها فراشه ولم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد. وإن كان لأزيد من مدة الحمل انتفى عنه مطلقا.
وإن لحقها فراش في آخر بعقد أو شبهة، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني، كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وطئه ولأقصى الحمل فما دون من وطء الأول، لحق بالأول أيضا، وتبين بطلان نكاح الثاني، لوقوعه في عدة الأول، وحرمت عليه أبدا، لوطيه في العدة.
ولو انعكس، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول ولأقل الحمل فصاعدا إلى الأقصى من وطء الثاني، لحق بالثاني قطعا.
وإن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني، انتفى عنهما قطعا.
وإن أمكن إلحاقه بهما، بأن ولدته فيما بين أقصى الحمل وأدناه من وطئهما،