كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة. ولو قيل: ليس لها القيمة، ولها عينه وأرشه، كان حسنا.
____________________
الغصب نقل المصنف عن الأكثر ضمان المغصوب بقيمته يوم الغصب لا يوم التلف، فيناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد، لكن لا قائل به هنا معلوما.
وكيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور، ولا محل توقف من المصنف، فإن اقتصاره على نسبته إلى القول يؤذن بتوقف فيه أو تمريض. وإنما المراد به ما ذكرناه سابقا من حكم ضمان القيمة أو المثل، لا مهر المثل، فإنه محل البحث والاشكال.
قوله: " ولو وجدت به عيبا كان... الخ ".
إذا أصدقها عينا مخصوصة فوجدتها معيبة، فإن كان العيب موجودا حين العقد ولم تكن عالمة به كان لها رده بالعيب والرجوع إلى قيمته بناء على ضمان اليد، ولها إمساكه بالأرش، لأن العقد إنما وقع على السليم، فإذا لم تجده كذلك أخذت عوض الفائت، وهو الأرش.
وإن تجدد العيب بعد العقد وقبل تسليمها كان مضمونا على الزوج، لأن ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء. فالمشهور - وهو الذي اختاره المصنف - أن لها حينئذ أرش النقصان من غير رد، لأنه عين حقها، ونقصه ينجبر بضمان أرشه.
وقال الشيخ في المبسوط (1) تتخير بين أخذه بالأرش ورده، فتأخذ القيمة
وكيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور، ولا محل توقف من المصنف، فإن اقتصاره على نسبته إلى القول يؤذن بتوقف فيه أو تمريض. وإنما المراد به ما ذكرناه سابقا من حكم ضمان القيمة أو المثل، لا مهر المثل، فإنه محل البحث والاشكال.
قوله: " ولو وجدت به عيبا كان... الخ ".
إذا أصدقها عينا مخصوصة فوجدتها معيبة، فإن كان العيب موجودا حين العقد ولم تكن عالمة به كان لها رده بالعيب والرجوع إلى قيمته بناء على ضمان اليد، ولها إمساكه بالأرش، لأن العقد إنما وقع على السليم، فإذا لم تجده كذلك أخذت عوض الفائت، وهو الأرش.
وإن تجدد العيب بعد العقد وقبل تسليمها كان مضمونا على الزوج، لأن ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء. فالمشهور - وهو الذي اختاره المصنف - أن لها حينئذ أرش النقصان من غير رد، لأنه عين حقها، ونقصه ينجبر بضمان أرشه.
وقال الشيخ في المبسوط (1) تتخير بين أخذه بالأرش ورده، فتأخذ القيمة