____________________
فيبني على الظاهر، أو مع علمه بكونها مملوكة ولكن ظهر له قرائن كثيرة تثمر الظن بصدقها، فتوهم الحل بذلك، أو توهم الحل بمجرد دعواها، وبالجملة حصل له شبهة جواز تزويجها على تلك الحال، فالحكم كما مر من عدم الحد، ولزوم المهر، لأنه عوض عن الوطء المحترم، إذ هو ليس بزنا ولا بملك يمين.
هكذا أطلق الجميع، بل ادعى عليه بعضهم (1) إجماع المسلمين. ولم يفرقوا بين كونها عالمة بالتحريم وجاهلة. ولو قيل بعدم لزوم المهر على تقدير علمها كالسابق أمكن، لوجود العلة، وهي كونها بغيا. وقدومه على المهر - مع فساده في نفس الأمر وعموم نفي المهر في الخبر (2) على القول به - لا يوجب ثبوته. لكن الأمر في الاتفاق كما ترى.
ثم في تقديره أقوال:
أحدها: أنه المسمى، لأنه عقد صحيح قبض فيه أحد العوضين فيجب الآخر، وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله. وهو ظاهر اختيار المصنف والأكثر.
وفيه نظر، لأنه واقع بغير إذن السيد، ولا أثر لصحته ظاهرا إذا تبين فساده بعد ذلك. ودعوى كون الفسخ لا يفسده من أصله غير سديدة.
والثاني: أنه مهر المثل. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3)، ونقله فخر الدين (4) عن ابن حمزة، كما نقل الأول عن القاضي ابن البراج. وردهما الشهيد في شرح
هكذا أطلق الجميع، بل ادعى عليه بعضهم (1) إجماع المسلمين. ولم يفرقوا بين كونها عالمة بالتحريم وجاهلة. ولو قيل بعدم لزوم المهر على تقدير علمها كالسابق أمكن، لوجود العلة، وهي كونها بغيا. وقدومه على المهر - مع فساده في نفس الأمر وعموم نفي المهر في الخبر (2) على القول به - لا يوجب ثبوته. لكن الأمر في الاتفاق كما ترى.
ثم في تقديره أقوال:
أحدها: أنه المسمى، لأنه عقد صحيح قبض فيه أحد العوضين فيجب الآخر، وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله. وهو ظاهر اختيار المصنف والأكثر.
وفيه نظر، لأنه واقع بغير إذن السيد، ولا أثر لصحته ظاهرا إذا تبين فساده بعد ذلك. ودعوى كون الفسخ لا يفسده من أصله غير سديدة.
والثاني: أنه مهر المثل. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3)، ونقله فخر الدين (4) عن ابن حمزة، كما نقل الأول عن القاضي ابن البراج. وردهما الشهيد في شرح