____________________
وأما المسافرة فإن كان سفرها بغير إذنه في غير واجب ولا ضروري فلا قسمة لها، لأنها ناشزة. وإن كان واجبا مضيقا كالحج الواجب بالأصل أو النذر المعين حيث يلزم، أو بإذنه في غرضه " لم يسقط حقها منها، فيجب القضاء لها بعد الرجوع. ولو كان بإذنه في غرضها غير الواجب أو الواجب الموسع فقولان، من الإذن في تفويت حقه فيبقى حقها، ومن فوات التمكين والاستمتاع المستحق عليها لأجل مصلحتها، والإذن إنما يؤثر في سقوط الإثم. وفوات التسليم المستحق وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله " كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب تعذر فيه، فإنه يسقط تسليم الثمن. والأول خيرة العلامة في التحرير (1)، والثاني خيرته في القواعد (2). وحيث نحكم بالوجوب فالمراد وجوب القضاء لفوات محله بالسفر.
قوله: " لا يزور الزوج..... الخ ".
حيث كان محل استحقاق القسمة هو الليل فلا يجوز ضرف شئ منه إلى غيرها إلا بما جرت به العادة ودلت قرائن الأحوال على إذنها فيه، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة، دون الدخول على الضرة ولو لحاجة غير ضرورية، لما فيه من التخصيص المنافي للعدل، إلا أن تكون مريضة فيجوز عيادتها، لقضاء العادة به كما يجوز عيادة الأجنبي، ولعدم التهمة في زيارتها حينئذ لمكان المرض،
قوله: " لا يزور الزوج..... الخ ".
حيث كان محل استحقاق القسمة هو الليل فلا يجوز ضرف شئ منه إلى غيرها إلا بما جرت به العادة ودلت قرائن الأحوال على إذنها فيه، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة، دون الدخول على الضرة ولو لحاجة غير ضرورية، لما فيه من التخصيص المنافي للعدل، إلا أن تكون مريضة فيجوز عيادتها، لقضاء العادة به كما يجوز عيادة الأجنبي، ولعدم التهمة في زيارتها حينئذ لمكان المرض،