وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. وإن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه، لأن حق النفقة كالدين.
____________________
قطع قي التحرير (1)، وتردد قي القواعد (2).
تنبيهات:
الأول: لو كان الأقرب مصرا وأوجبناها على الأبعد فأنفق ثم أيسر الأقرب تعلق به الوجوب حينئذ، ولا يرجع الأبعد عليه بما أنفق، لأنه كان مخاطبا بالوجوب قبل يسار الأقرب لا نائبا عنه.
الثاني: لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب وجب على الأب نفقة الأخرى. فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به " ووجبت نفقة الآخر على جده. وإن تساويا في النفقة واتفقا على الإنفاق بالشركة أو على أن يختص كل واحد منهما بواحد فذاك، وإن اختلفا عمل بقول من يدعو إلى الاشتراك. وكذا يحكم بالاشتراك لو أراد كل منهما الاختصاص بواحد. ويحتمل قويا القرعة.
الثالث: لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة أحدهما، وللابن ابن موسر، فعلى ابن الابن باقي نفقتهما. وحكمهما في الاختلاف والاتفاق كالسابق.
قوله: " إذا دافع بالنفقة..... الخ ".
لا فرق في هذا الحكم بين نفقة الزوجة والأقارب، لاشتراكهما في الوجوب وإن اختلفا بالقوة والضعف. وللحاكم إجبار من يقصر في دفع الواجب، فإن امتنع من الدفع مع أمره تخير الحاكم بين حبسه وتأديبه لينفق بنفسه، وبين أن يدفع من
تنبيهات:
الأول: لو كان الأقرب مصرا وأوجبناها على الأبعد فأنفق ثم أيسر الأقرب تعلق به الوجوب حينئذ، ولا يرجع الأبعد عليه بما أنفق، لأنه كان مخاطبا بالوجوب قبل يسار الأقرب لا نائبا عنه.
الثاني: لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب وجب على الأب نفقة الأخرى. فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به " ووجبت نفقة الآخر على جده. وإن تساويا في النفقة واتفقا على الإنفاق بالشركة أو على أن يختص كل واحد منهما بواحد فذاك، وإن اختلفا عمل بقول من يدعو إلى الاشتراك. وكذا يحكم بالاشتراك لو أراد كل منهما الاختصاص بواحد. ويحتمل قويا القرعة.
الثالث: لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة أحدهما، وللابن ابن موسر، فعلى ابن الابن باقي نفقتهما. وحكمهما في الاختلاف والاتفاق كالسابق.
قوله: " إذا دافع بالنفقة..... الخ ".
لا فرق في هذا الحكم بين نفقة الزوجة والأقارب، لاشتراكهما في الوجوب وإن اختلفا بالقوة والضعف. وللحاكم إجبار من يقصر في دفع الواجب، فإن امتنع من الدفع مع أمره تخير الحاكم بين حبسه وتأديبه لينفق بنفسه، وبين أن يدفع من