وترد كل واحدة على زوجها، وعليه مهرها المسمى. وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول. ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته.
____________________
قوله: " (إذا تزوج رجلان... الخ ".
ما ذكره المصنف من حكم المسألة هو الموافق للقواعد الشرعية، فإن وطء الانسان زوجة الآخر لشبهة منهما يوجب لها مهر المثل، ولا تزول الزوجية بذلك.
والاعتداد من وطء الشبهة لا ينافي الزوجية أيضا، بل تحريمها حينئذ على الزوج بسبب عارض للفرق بين الماءين كتحريمها عليه في زمان الحيض، فلا يؤثر في الإرث لو مات أحدهما، ولا يوجب نقص المهر، سواء كان قد دخل بزوجته أم لا.
ثم إن كان هناك غار رجع الغارم عليه بما اغترمه من مهر، سواء كان هو الأب أم غيره. ولو كان الغرور منها فلا شئ لها، ولا يستثنى لها حينئذ أقل ما يصلح مهرا كما توهمه بعضهم (1)، لأنها ليست زوجة، بل بغي فلا مهر لها.
ولو فرض علم الرجل بالحال وجهل المرأة فالمهر والاعتداد بحاله، ويحد الرجل لزناه " ولو انعكس حدت دونه، ولا مهر لها، وعليها العدة لوطيه المحترم.
ولو علما معا كانا زانيين، فلا مهر ولا عدة. ولو فرض دخول أحدهما دون الآخر، أو العلم من أحد الجانبين دون الآخر، اختص كل بما يلزمه من الحكم.
والأصل في ذكر هذه المسألة رواية وردت بها اشتمل حكمها على ما
ما ذكره المصنف من حكم المسألة هو الموافق للقواعد الشرعية، فإن وطء الانسان زوجة الآخر لشبهة منهما يوجب لها مهر المثل، ولا تزول الزوجية بذلك.
والاعتداد من وطء الشبهة لا ينافي الزوجية أيضا، بل تحريمها حينئذ على الزوج بسبب عارض للفرق بين الماءين كتحريمها عليه في زمان الحيض، فلا يؤثر في الإرث لو مات أحدهما، ولا يوجب نقص المهر، سواء كان قد دخل بزوجته أم لا.
ثم إن كان هناك غار رجع الغارم عليه بما اغترمه من مهر، سواء كان هو الأب أم غيره. ولو كان الغرور منها فلا شئ لها، ولا يستثنى لها حينئذ أقل ما يصلح مهرا كما توهمه بعضهم (1)، لأنها ليست زوجة، بل بغي فلا مهر لها.
ولو فرض علم الرجل بالحال وجهل المرأة فالمهر والاعتداد بحاله، ويحد الرجل لزناه " ولو انعكس حدت دونه، ولا مهر لها، وعليها العدة لوطيه المحترم.
ولو علما معا كانا زانيين، فلا مهر ولا عدة. ولو فرض دخول أحدهما دون الآخر، أو العلم من أحد الجانبين دون الآخر، اختص كل بما يلزمه من الحكم.
والأصل في ذكر هذه المسألة رواية وردت بها اشتمل حكمها على ما