الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل. وفيه تردد منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية، لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتبه على الشرط. ولو شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط.
____________________
حقه في الأول مشاع وفي الثاني كذلك فلا ترجيح، ويتجه استحقاقه حينئذ الجميع كما ذكر.
ويستفاد من قوله: " وهبته " مع قوله: " سواء كان المهر عينا أو دينا " جواز وقوع الابراء بلفظ الهبة، وهو كذلك. وقد تقدم (1) بحثه في باب الهبة.
قوله: " لو تزوجها بعبدين........ الخ ".
الحكم هنا كما لو وهبها نصفا معينا، لأن الانتقال عن ملكها والتلف حكمهما واحد في ذلك. ووجه ما ذكره ظاهر، لأن حقه بالطلاق نصف ما فرض مشاعا، فما وجده من العين باقيا فله نصفه، وما ذهب ينتقل إلى بدله بناء على أنه مضمون عليها، سواء ذهب بالتلف أو بنقله عن ملكها إليه أو إلى غيره.
ولم يذكر المصنف هنا ولا غيره وجها بانحصار حقه في الموجود مع تساويهما قيمة. وهو وجه في المسألة للشافعية (2) كالمشاع، لأنه يصدق على الموجود المساوي للتالف قيمة أنه نصف ما فرض، فلا ينتقل إلى البدل مع امكان العين.
ولهم (3) وجه بالتخيير كالسابقة. والأصح الأول.
قوله: " لو شرط الخيار..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب بطلان النكاح بشرط الخيار فيه، قطع بذلك الشيخ
ويستفاد من قوله: " وهبته " مع قوله: " سواء كان المهر عينا أو دينا " جواز وقوع الابراء بلفظ الهبة، وهو كذلك. وقد تقدم (1) بحثه في باب الهبة.
قوله: " لو تزوجها بعبدين........ الخ ".
الحكم هنا كما لو وهبها نصفا معينا، لأن الانتقال عن ملكها والتلف حكمهما واحد في ذلك. ووجه ما ذكره ظاهر، لأن حقه بالطلاق نصف ما فرض مشاعا، فما وجده من العين باقيا فله نصفه، وما ذهب ينتقل إلى بدله بناء على أنه مضمون عليها، سواء ذهب بالتلف أو بنقله عن ملكها إليه أو إلى غيره.
ولم يذكر المصنف هنا ولا غيره وجها بانحصار حقه في الموجود مع تساويهما قيمة. وهو وجه في المسألة للشافعية (2) كالمشاع، لأنه يصدق على الموجود المساوي للتالف قيمة أنه نصف ما فرض، فلا ينتقل إلى البدل مع امكان العين.
ولهم (3) وجه بالتخيير كالسابقة. والأصح الأول.
قوله: " لو شرط الخيار..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب بطلان النكاح بشرط الخيار فيه، قطع بذلك الشيخ