____________________
بدون إذنه وعدم تأثيره في سقوط النفقة. أما الصوم فإن كان مضيقا - كرمضان، والنذر المعين، وقضاء رمضان إذا لم يبق لرمضان الثاني إلا قدر فعله - فكالصلاة، لتعين ذلك عليها شرعا فكان عذرا. وإن كان موسعا - كقضاء رمضان مع سعة وقته، والنذر المطلق، والكفارة حيث قلنا بأنها موسعة - ففي توقف المبادرة به على إذنه قولان تقدم وجههما في المسألة السابقة. وإطلاق المصنف الواجب يقتضي عدم توقفه على إذنه كالسابق. وهو قوي.
واعتبر الشيخ (١) والعلامة في القواعد (٢) توقف المبادرة على إذنه، واتفقوا على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة مع سعة وقتها بغير إذنه. والفرق بينها وبين ما ذكر من الواجب الموسع: أن الوقت لها بالأصالة، بخلاف ما ثبت بالنذر. وبأن الأمر بها في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (3) عام فصارت كالصوم المعين. وأن الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت، ولا يجوز التأخير إلا لعذر أو بدل وهو العزم، وعلى القول الآخر فأول الوقت أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله " (4) وهو عام، بخلاف الصوم غير الموقت. وأن زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم، بخلاف الصوم.
وفي كل واحد من هذه الفروق نظر لا يخفى. وعلى ما اخترناه يسقط البحث عن طلب الفرق.
وأما الصوم المندوب ونحوه فلا يسقط بمجرده النفقة، لأنه غير مانع من
واعتبر الشيخ (١) والعلامة في القواعد (٢) توقف المبادرة على إذنه، واتفقوا على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة مع سعة وقتها بغير إذنه. والفرق بينها وبين ما ذكر من الواجب الموسع: أن الوقت لها بالأصالة، بخلاف ما ثبت بالنذر. وبأن الأمر بها في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (3) عام فصارت كالصوم المعين. وأن الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت، ولا يجوز التأخير إلا لعذر أو بدل وهو العزم، وعلى القول الآخر فأول الوقت أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله " (4) وهو عام، بخلاف الصوم غير الموقت. وأن زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم، بخلاف الصوم.
وفي كل واحد من هذه الفروق نظر لا يخفى. وعلى ما اخترناه يسقط البحث عن طلب الفرق.
وأما الصوم المندوب ونحوه فلا يسقط بمجرده النفقة، لأنه غير مانع من