وكذا لو خلعها به أجمع.
____________________
حرمنا على الأجنبي سماع صوت المرأة مطلقا، أو جوزناه ولكن خيف الفتنة، أو لم يمكن ذلك إلا بالخلوة المحرمة، رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة، لتعذر الرجوع إلى نصف المفروض بمانع شرعي، فيكون كالمانع العقلي. وإن أمكن ذلك بدون محظور قيل جاز تعليمها النصف من وراء حجاب، لأنه موضع ضرورة، كمعاملة الأجنبية، أو لأنه تعليم واجب، أو لأن مطلق سماع صوتها ليس بمحرم. وهذا هو الوجه. وهو خيرة المبسوط (1).
وقيل: ترجع عليه بنصف الأجرة مطلقا، لما ذكر من الموانع، ولأن النصف يعسر الوقوف عليه، لاختلاف الآيات في سهولة التعليم وصعوبته. وعلى الأول تقسم السورة بالحروف لا بالآيات.
ولو كان الطلاق بعد الدخول وقبل التعليم فالكلام في وجوب تعليم جميع السورة كما في النصف، وأولى بالصحة، لانتفاء المانع الأخير في النصف.
قوله: " لو أبرأته من الصداق..... الخ ".
هنا مسألتان:
إحداهما: إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله فالمشهور بين الأصحاب - وهو الذي قطع به المصنف - أنه يرجع عليها بنصف المهر، لتصرفها فيه قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم، فلزمها عوض النصف، كما لو نقلته إلى ملك غيره وأتلفته. وهذا هو المذهب.
وقيل: ترجع عليه بنصف الأجرة مطلقا، لما ذكر من الموانع، ولأن النصف يعسر الوقوف عليه، لاختلاف الآيات في سهولة التعليم وصعوبته. وعلى الأول تقسم السورة بالحروف لا بالآيات.
ولو كان الطلاق بعد الدخول وقبل التعليم فالكلام في وجوب تعليم جميع السورة كما في النصف، وأولى بالصحة، لانتفاء المانع الأخير في النصف.
قوله: " لو أبرأته من الصداق..... الخ ".
هنا مسألتان:
إحداهما: إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله فالمشهور بين الأصحاب - وهو الذي قطع به المصنف - أنه يرجع عليها بنصف المهر، لتصرفها فيه قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم، فلزمها عوض النصف، كما لو نقلته إلى ملك غيره وأتلفته. وهذا هو المذهب.