____________________
لها بتعاضد القرائن ما يفيدها القطع بالعنة، فحينئذ يجوز لها الحلف على تقدير نكوله. وبهذه الممارسة التي لا تتفق لغيرها يفرق بينها وبين غيرها ممن يشهد بأصل العيب حيث قلنا إنه لا يسمع.
والقول بأن الرجل المدعى عليه العنة يقام في الماء البارد، ويختبر بالتقلص فيحكم بقوله أو بالاسترخاء فيحكم بقولها، لابن بابويه (1) وابن حمزة (2). ومعنى تقلص: انضم وانزوى (3). ولفظ الصدوق: " وإن تشنج " والمراد به: تقبض الجلد (4).
وأنكر هذه العلامة المتأخرون (5)، لعدم الوثوق بالانضباط، وعدم الوقوف على مستند صالح. نعم، هو قول الأطباء، وكلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة، إلا أنه ليس طريقا شرعيا.
قوله: " ولو ثبت العنن ثم ادعى... الخ ".
إنما كان القول قوله هنا مع أنه مدع لأن المفروض ثبوت العنن قبل ذلك، لأن هذا الفعل لا يعلم إلا من قبله، كدعوى المرأة انقضاء العدة بالأقراء.
ولصحيحة أبي حمزة قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل
والقول بأن الرجل المدعى عليه العنة يقام في الماء البارد، ويختبر بالتقلص فيحكم بقوله أو بالاسترخاء فيحكم بقولها، لابن بابويه (1) وابن حمزة (2). ومعنى تقلص: انضم وانزوى (3). ولفظ الصدوق: " وإن تشنج " والمراد به: تقبض الجلد (4).
وأنكر هذه العلامة المتأخرون (5)، لعدم الوثوق بالانضباط، وعدم الوقوف على مستند صالح. نعم، هو قول الأطباء، وكلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة، إلا أنه ليس طريقا شرعيا.
قوله: " ولو ثبت العنن ثم ادعى... الخ ".
إنما كان القول قوله هنا مع أنه مدع لأن المفروض ثبوت العنن قبل ذلك، لأن هذا الفعل لا يعلم إلا من قبله، كدعوى المرأة انقضاء العدة بالأقراء.
ولصحيحة أبي حمزة قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل