إذا وطئ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمه، وحكم بنفيه ظاهرا. ولو اعترف به بعد ذلك ألحق به.
ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى.
____________________
قوله: " إذا وطئ الأمة..... الخ ".
لا فرق في الحكم بذلك بين أن نقول بجعل الأمة فراشا بالوطء وعدمه، لورود النصوص (١) بوجوب إلحاقه به حيث يمكن تولده منه. ولا يجوز له نفيه إلا مع العلم بانتفائه عنه، فإن نفاه انتفى عنه ظاهرا بغير لعان، لأنه مختص بالزوجين كما دل عليه قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (2) الآية. وحيث يعترف به في وقت من الأوقات يلزمه نسبه، ولا يجوز له نفيه بعده وإن كان قد نفاه أولا، لأنه بإقراره به لزمه حكم الإقرار، لعموم الخبر (3). وفي رواية عن علي عليه السلام قال:
" إذا أقر الرجل بالولد ساعة ثم نفاه لم ينتف منه أبدا) (4).
قوله: " ولو وطئ الأمة..... الخ ".
هذا إذا كان الواطئ زانيا، فلو كان واطيا لشبهة وأمكن إلحاقه بهما أقرع كما مر (5). وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (6).
لا فرق في الحكم بذلك بين أن نقول بجعل الأمة فراشا بالوطء وعدمه، لورود النصوص (١) بوجوب إلحاقه به حيث يمكن تولده منه. ولا يجوز له نفيه إلا مع العلم بانتفائه عنه، فإن نفاه انتفى عنه ظاهرا بغير لعان، لأنه مختص بالزوجين كما دل عليه قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (2) الآية. وحيث يعترف به في وقت من الأوقات يلزمه نسبه، ولا يجوز له نفيه بعده وإن كان قد نفاه أولا، لأنه بإقراره به لزمه حكم الإقرار، لعموم الخبر (3). وفي رواية عن علي عليه السلام قال:
" إذا أقر الرجل بالولد ساعة ثم نفاه لم ينتف منه أبدا) (4).
قوله: " ولو وطئ الأمة..... الخ ".
هذا إذا كان الواطئ زانيا، فلو كان واطيا لشبهة وأمكن إلحاقه بهما أقرع كما مر (5). وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (6).