الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا، وإلا كان لهما نقضه.
____________________
قوله: " ما يشترطه الحكمان..... الخ ".
إذا شرط الحكمان شرطا نظر فيه، فإن كان مما يصلح لزومه شرعا لزم وإن لم يرض الزوجان، كما لو شرطا عليه أن يسكنها في البلد الفلاني أو المسكن المخصوص، أولا يسكن معها في الدار أمة (1) ولو في بيت منفرد، أولا يسكن معها الضرة في دار واحدة، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضته منه فرضا (2)، ونحو ذلك " لعموم: " المؤمنون عند شروطهم) (3) وقد جعل إليهما الحكم. وإن كان غير مشروع، كما لو شرطا عليها ترك بعض حقها من القسم أو النفقة أو المهر، أو عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، لم يلزم ذلك بلا خلاف.
ثم إن كان الشرط مما للزوجين فيه التصرف - كترك بعض الحق - فلهما نقضه والتزامه تبرعا. وإن كان غير مشروع أصلا - كعدم التزويج والتسري - فهو منقوض في نفسه. ويمكن أن يريد المصنف بقوله: " (كان لهما نقضه " مطلقا الشامل للجميع، الدال بمفهومه على أن لهما أيضا التزامه التزام مقتضاه، بأن لا يتزوج ولا يتسرى تبرعا بذلك وإن لم يكن لازما له بالشرط. وإلى هذا يشير كلام الشيخ في المبسوط حيث قال في هذا القسم: " فإن اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا. وإن اختارا أن يطرحا فعلا " (4) فإن ظاهر فعل الجميل كونه تبرعا وتفضلا بغير استحقاق.
إذا شرط الحكمان شرطا نظر فيه، فإن كان مما يصلح لزومه شرعا لزم وإن لم يرض الزوجان، كما لو شرطا عليه أن يسكنها في البلد الفلاني أو المسكن المخصوص، أولا يسكن معها في الدار أمة (1) ولو في بيت منفرد، أولا يسكن معها الضرة في دار واحدة، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضته منه فرضا (2)، ونحو ذلك " لعموم: " المؤمنون عند شروطهم) (3) وقد جعل إليهما الحكم. وإن كان غير مشروع، كما لو شرطا عليها ترك بعض حقها من القسم أو النفقة أو المهر، أو عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، لم يلزم ذلك بلا خلاف.
ثم إن كان الشرط مما للزوجين فيه التصرف - كترك بعض الحق - فلهما نقضه والتزامه تبرعا. وإن كان غير مشروع أصلا - كعدم التزويج والتسري - فهو منقوض في نفسه. ويمكن أن يريد المصنف بقوله: " (كان لهما نقضه " مطلقا الشامل للجميع، الدال بمفهومه على أن لهما أيضا التزامه التزام مقتضاه، بأن لا يتزوج ولا يتسرى تبرعا بذلك وإن لم يكن لازما له بالشرط. وإلى هذا يشير كلام الشيخ في المبسوط حيث قال في هذا القسم: " فإن اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا. وإن اختارا أن يطرحا فعلا " (4) فإن ظاهر فعل الجميل كونه تبرعا وتفضلا بغير استحقاق.