____________________
قوله: " إذا تزوج عبد بأمة... الخ ".
هذا التفصيل ذكره الأصحاب كذلك، وظاهرهم الاتفاق عليه، ويظهر من بعضهم أنه منصوص، ولم نقف عليه. والحكم فيه مع إذن الموليين واضح، لأنه نماء الأبوين فناسب أن يكون للموليين. مع أن أبا الصلاح (1) - رحمه الله - جعل الولد لمولى الأمة خاصة كغيرها من الحيوانات، إلا أن يشترطه مولى العبد فيكون له بحسب شرطه. والمشهور ما ذكره المصنف.
وأما مع عدم إذنهما معا فقد تقدم (2) من الأخبار ما يؤنس بأنه ليس كالزنا المحض، فلذلك ألحقوه بما لو أذنا.
وأما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما دون الآخر فقد عللوه بأن الآذن للمملوكة في التزويج مطلقا مقدم على فوات الولد منه، لأنه قد يتزوج من ليس برق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.
وأما حكم الزنا وإلحاق الولد بالأمة فظاهر، لأن الزاني لا يلحق به ولد وإن شاركته الأمة في ذلك، إلا أنه نماؤها وإن كان أصله محرما. وبالجملة فهذه أحكام متوقفة على نص وإجماع، وإلا فللبحث فيها مجال.
هذا التفصيل ذكره الأصحاب كذلك، وظاهرهم الاتفاق عليه، ويظهر من بعضهم أنه منصوص، ولم نقف عليه. والحكم فيه مع إذن الموليين واضح، لأنه نماء الأبوين فناسب أن يكون للموليين. مع أن أبا الصلاح (1) - رحمه الله - جعل الولد لمولى الأمة خاصة كغيرها من الحيوانات، إلا أن يشترطه مولى العبد فيكون له بحسب شرطه. والمشهور ما ذكره المصنف.
وأما مع عدم إذنهما معا فقد تقدم (2) من الأخبار ما يؤنس بأنه ليس كالزنا المحض، فلذلك ألحقوه بما لو أذنا.
وأما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما دون الآخر فقد عللوه بأن الآذن للمملوكة في التزويج مطلقا مقدم على فوات الولد منه، لأنه قد يتزوج من ليس برق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.
وأما حكم الزنا وإلحاق الولد بالأمة فظاهر، لأن الزاني لا يلحق به ولد وإن شاركته الأمة في ذلك، إلا أنه نماؤها وإن كان أصله محرما. وبالجملة فهذه أحكام متوقفة على نص وإجماع، وإلا فللبحث فيها مجال.