____________________
فضيل " (1) الحديث. وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، قال: ذلك لك " (2). وغيرهما من الأخبار الكثيرة.
ولا بد مع لفظ التحليل من مراعاة ما يعتبر في العقود، من لفظ الماضي الدال على الانشاء، كقوله: " أحللت لك وطئها " أو " جعلتك في حل من وطئها ". فلا يكفي مثل " أنت في حل من وطئها " لعدم كونه صريحا في الانشاء. كذا قال الجماعة (3).
وقد تقدم (4) في باب عقود النكاح ما فيه. وأولى بالاشكال هنا، لأن التحليل نوع إباحة، ودايرتها أوسع.
ولا يكفي لفظ العارية وإن كان متعلقها إباحة المنفعة مع بقاء العين على ملك المالك، لأصالة بقاء التحريم فيما عدا المنصوص عليه. ولرواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه السلام قال: " سأله رجل عن عارية الفروج، فقال: حرام، ثم سكت قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه " (5).
واختلفوا في الاستباحة بلفظ الإباحة، فالأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية (6)
ولا بد مع لفظ التحليل من مراعاة ما يعتبر في العقود، من لفظ الماضي الدال على الانشاء، كقوله: " أحللت لك وطئها " أو " جعلتك في حل من وطئها ". فلا يكفي مثل " أنت في حل من وطئها " لعدم كونه صريحا في الانشاء. كذا قال الجماعة (3).
وقد تقدم (4) في باب عقود النكاح ما فيه. وأولى بالاشكال هنا، لأن التحليل نوع إباحة، ودايرتها أوسع.
ولا يكفي لفظ العارية وإن كان متعلقها إباحة المنفعة مع بقاء العين على ملك المالك، لأصالة بقاء التحريم فيما عدا المنصوص عليه. ولرواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه السلام قال: " سأله رجل عن عارية الفروج، فقال: حرام، ثم سكت قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه " (5).
واختلفوا في الاستباحة بلفظ الإباحة، فالأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية (6)