____________________
الحسنة عن أبي الحسن موسى عليه السلام: " قلت: أشتري الجارية - إلى أن قال - قلت: فإن كانت حاملا فمالي منها إن أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج " (1). وظاهر الرواية تحريم الوطء في المدة المذكورة، لكنه بالمفهوم لا بالمنطوق. وبالجملة فالتفصيل لا بأس به. ويعضد هذا المفهوم ما ورد (2) من النهي عن وطئها مطلقا، فيكون شاهدا على التحريم وعاضدا وإن ضعف طريقه، ويخص التحريم بما دون الأربعة أشهر وعشرة، لتصريح هذا الخبر بجوازه، فيحمل النهي عما زاد على الكراهة جمعا. ويكفي في إثبات الكراهة مثل ذلك وإن ضعف طريقه، بخلاف التحريم.
وأما القول بالتحريم مطلقا عملا بتلك الأخبار - كما اختاره جماعة (3) - وحمل ما دل على الجواز على كون الحمل من زنا، فبعيد جدا، لضعف مأخذه.
وفي المسألة أقوال أخر، وقد مضى جملة من مباحثها في بيع الحيوان (4).
قوله: " إذا ملك أمة فأعتقها... الخ ".
هذا أيضا من المواضع التي يسقط فيها استبراء الأمة. ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم
وأما القول بالتحريم مطلقا عملا بتلك الأخبار - كما اختاره جماعة (3) - وحمل ما دل على الجواز على كون الحمل من زنا، فبعيد جدا، لضعف مأخذه.
وفي المسألة أقوال أخر، وقد مضى جملة من مباحثها في بيع الحيوان (4).
قوله: " إذا ملك أمة فأعتقها... الخ ".
هذا أيضا من المواضع التي يسقط فيها استبراء الأمة. ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم