____________________
يتحقق، وكون استحقاقها مشروطا بالأنوثية ولم يعلم. والأقوى إلحاقه بالأنثى، لوجوب جريان أحكامها عليه من الستر ونحوه، ودخوله في عموم (1) الأخبار الدالة على استحقاقها الولد مطلقا، خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه فيبقى الباقي.
قوله: " ولو تزوجت الأم..... الخ ".
أي: تزوجت بغير الأب وإلا بقيت حضانتها، وإنما أطلق المصنف تبعا لإطلاق الأخبار (2)، لكنها منزلة على ذلك بقرينة المقام. ويحتمل عموم الحكم نظرا إلى الاطلاق. ولا فرق في سقوط حقها مع تزويجها بين دخول الزوج بها وعدمه، وإن كان المانع ظاهرا اشتغالها بالزوج، للعموم.
وحيث تسقط ولايتها عنه ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع بها، لما في ذلك من قطع الرحم. ثم إن كان ذكرا ترك يذهب إلى أمه، وإن كان أنثى فأمها تأتيها زائرة، لأن الجارية لا تصلح للخروج، بخلاف الأم، فإذا زارتها الأم خففت من غير انبساط في بيت المطلق. هذا في حال الصحة.
أما مع المرض، فإن كان المريض الولد لم تمنع أمه من مراعاته وتمريضه والإقامة عنده، لأنها أشفق عليه وأحنى (3) وأرق وأرفق من غيرها. وإن مرضت الأم لم يمنع الولد من التردد إليها، ذكرا كان أو أنثى. ولو مات الولد حفرته أمه وتولت أمره وإخراجه، ولا تتبع جنازته، لنهي (4) النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قوله: " ولو تزوجت الأم..... الخ ".
أي: تزوجت بغير الأب وإلا بقيت حضانتها، وإنما أطلق المصنف تبعا لإطلاق الأخبار (2)، لكنها منزلة على ذلك بقرينة المقام. ويحتمل عموم الحكم نظرا إلى الاطلاق. ولا فرق في سقوط حقها مع تزويجها بين دخول الزوج بها وعدمه، وإن كان المانع ظاهرا اشتغالها بالزوج، للعموم.
وحيث تسقط ولايتها عنه ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع بها، لما في ذلك من قطع الرحم. ثم إن كان ذكرا ترك يذهب إلى أمه، وإن كان أنثى فأمها تأتيها زائرة، لأن الجارية لا تصلح للخروج، بخلاف الأم، فإذا زارتها الأم خففت من غير انبساط في بيت المطلق. هذا في حال الصحة.
أما مع المرض، فإن كان المريض الولد لم تمنع أمه من مراعاته وتمريضه والإقامة عنده، لأنها أشفق عليه وأحنى (3) وأرق وأرفق من غيرها. وإن مرضت الأم لم يمنع الولد من التردد إليها، ذكرا كان أو أنثى. ولو مات الولد حفرته أمه وتولت أمره وإخراجه، ولا تتبع جنازته، لنهي (4) النبي صلى الله عليه وآله وسلم