____________________
الدليل. ولأن ذلك آت في كل شرط، فإنه يمنع مباح الأصل، ومع ذلك ليس منافيا للكتاب والسنة. وحمل الرواية على الاستحباب بمجرد ذلك غير جائز، إذ لا معارض لها، والمعارضات العامة غير كافية في الحمل.
إذا تقرر ذلك فعلى القول بصحة الشرط هنا هل يتعدى إلى شرط أن لا يخرجها من منزلها أو محلتها؟ وجهان، من مشاركته للمنصوص في الحكمة الباعثة على الحكم أو لاتحاد الطريق وعموم الأدلة الأخرى، ومن عدم النص وبطلان القياس. وقطع الشهيد (1) بإلحاق ذلك بالبلد. وفيه قوة.
قوله: " ولو شرط لها مهرا..... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على السابقة، فإن منعنا من اشتراط عدم إخراجها من بلدها منعنا هنا بطريق أولى، وإن جوزنا الشرط ثم احتمل الجواز هنا أيضا. وهو الذي اختاره المصنف في النافع (2) والشيخ في النهاية (3) وجماعة منهم العلامة (4) في أكثر كتبه، عملا بعموم الأمر بالوفاء بالشرط.
ويدل على التفصيل المذكور بخصوصه حسنة علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: " سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في
إذا تقرر ذلك فعلى القول بصحة الشرط هنا هل يتعدى إلى شرط أن لا يخرجها من منزلها أو محلتها؟ وجهان، من مشاركته للمنصوص في الحكمة الباعثة على الحكم أو لاتحاد الطريق وعموم الأدلة الأخرى، ومن عدم النص وبطلان القياس. وقطع الشهيد (1) بإلحاق ذلك بالبلد. وفيه قوة.
قوله: " ولو شرط لها مهرا..... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على السابقة، فإن منعنا من اشتراط عدم إخراجها من بلدها منعنا هنا بطريق أولى، وإن جوزنا الشرط ثم احتمل الجواز هنا أيضا. وهو الذي اختاره المصنف في النافع (2) والشيخ في النهاية (3) وجماعة منهم العلامة (4) في أكثر كتبه، عملا بعموم الأمر بالوفاء بالشرط.
ويدل على التفصيل المذكور بخصوصه حسنة علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: " سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في