يصح، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل. وقيل: بل قيمة الخمر. والثاني أشبه.
____________________
قوله: " ولو كانا مسلمين... الخ ".
البحث هنا يقع في موضعين:
أحدهما: في صحة العقد وفساده، فقد ذهب جماعة - منهم الشيخان في المقنعة (1) والنهاية (2)، والقاضي (3)، والتقي (4) - إلى البطلان، لوجوب اقتران الرضا بالعقد، ولم يقع الرضا إلا على الباطل، فما وقع عليه الرضا لم يصح، وما هو صحيح لم يتراضيا عليه. ولقول الباقر عليه السلام: (المهر ما تراضى عليه الزوجان " (5) وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: " ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا " وهو يوجب كون كل ما عدا المذكور لا يكون صداقا، لعدم التراضي عليه، ولا يمكن إخلاء البضع من مهر بعد الدخول، فلم يبق إلا البطلان. ولأنه عقد معاوضة، فيفسد بفساد العوض كالبيع. ويظهر كونه معاوضة من قوله تعالى:
" فآتوهن أجورهن " (6) ومن قوله: " زوجتك بكذا " فإن الباء في مثل ذلك للعوض.
واختار المصنف وجماعة - منهم الشيخ في كتابي الفروع (7)، وابن
البحث هنا يقع في موضعين:
أحدهما: في صحة العقد وفساده، فقد ذهب جماعة - منهم الشيخان في المقنعة (1) والنهاية (2)، والقاضي (3)، والتقي (4) - إلى البطلان، لوجوب اقتران الرضا بالعقد، ولم يقع الرضا إلا على الباطل، فما وقع عليه الرضا لم يصح، وما هو صحيح لم يتراضيا عليه. ولقول الباقر عليه السلام: (المهر ما تراضى عليه الزوجان " (5) وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: " ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا " وهو يوجب كون كل ما عدا المذكور لا يكون صداقا، لعدم التراضي عليه، ولا يمكن إخلاء البضع من مهر بعد الدخول، فلم يبق إلا البطلان. ولأنه عقد معاوضة، فيفسد بفساد العوض كالبيع. ويظهر كونه معاوضة من قوله تعالى:
" فآتوهن أجورهن " (6) ومن قوله: " زوجتك بكذا " فإن الباء في مثل ذلك للعوض.
واختار المصنف وجماعة - منهم الشيخ في كتابي الفروع (7)، وابن