____________________
الشفاعة.
وأجيب بأن ظاهر الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها، ولذلك روي (1) أنه كان يطوف ويبكي، ولم يأمرها صلى الله عليه وآله وسلم بترك الفسخ، بل قال لها: (لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: يا رسول الله تأمرني بأمرك؟ فقال: لا إنما أنا شافع، فقالت: لا حاجة لي فيه ". والظاهر أن المراد من المراجعة تجديد النكاح.
وفيه نظر، لأن ما ذكر من الرواية ليس صريحا في وقوع الفسخ وكون ذلك على وجه المراجعة، وفي بعض ألفاظ الرواية تصريح بكون ذلك طلبا للاختيار، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: " كان زوج بريرة يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف وراها في سكك المدينة، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره، فلم تفعل " (2). وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة: " إن قربك فلا خيار لك " (3) وهو دليل على التراخي. وفي روايات الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: " اختاري " بغير فاء، رواه عبد الله بن سنان في الصحيح وغيره (4)، والأمر لا يفيد الفور. وعلى كل حال فلا خروج عما عليه الأصحاب.
بقي في المسألة مباحث يتم بها أحكامها:
الأول: الحكم معلق على عتق مجموع الأمة، فلو أعتق بعضها فلا خيار لها، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده. ولا فرق بين كون الأكثر هو بعض الحرية أو الرقية، لانتفاء المقتضي فيهما. ولو كمل عتقها تخيرت حينئذ، لوجود المقتضي في هذه الحالة.
وأجيب بأن ظاهر الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها، ولذلك روي (1) أنه كان يطوف ويبكي، ولم يأمرها صلى الله عليه وآله وسلم بترك الفسخ، بل قال لها: (لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: يا رسول الله تأمرني بأمرك؟ فقال: لا إنما أنا شافع، فقالت: لا حاجة لي فيه ". والظاهر أن المراد من المراجعة تجديد النكاح.
وفيه نظر، لأن ما ذكر من الرواية ليس صريحا في وقوع الفسخ وكون ذلك على وجه المراجعة، وفي بعض ألفاظ الرواية تصريح بكون ذلك طلبا للاختيار، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: " كان زوج بريرة يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف وراها في سكك المدينة، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره، فلم تفعل " (2). وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة: " إن قربك فلا خيار لك " (3) وهو دليل على التراخي. وفي روايات الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: " اختاري " بغير فاء، رواه عبد الله بن سنان في الصحيح وغيره (4)، والأمر لا يفيد الفور. وعلى كل حال فلا خروج عما عليه الأصحاب.
بقي في المسألة مباحث يتم بها أحكامها:
الأول: الحكم معلق على عتق مجموع الأمة، فلو أعتق بعضها فلا خيار لها، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده. ولا فرق بين كون الأكثر هو بعض الحرية أو الرقية، لانتفاء المقتضي فيهما. ولو كمل عتقها تخيرت حينئذ، لوجود المقتضي في هذه الحالة.