____________________
الظاهر منه كون التراضي في جانب القلة والكثرة مع التعيين أيضا، بقرينة قوله " قل أو كثر ". وتوقف العلامة في المختلف (1). وله وجه، وإن كان جانب الصحة لا يخلو من رجحان ما.
الثاني: على تقدير الصحة ما الذي يجب فيه؟ أقوال:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف - وجوب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4) إلا أنه لم يقيد بالدخول في غير الارشاد (5)، فيحتمل أن يريد المطلق وجوب مهر المثل بالعقد بدل المسمى حيث تعذر. وتظهر الفائدة فيما لو طلق قبل الدخول فيجب نصف مهر المثل، أو مات أحدهما فيجب الجميع، بخلاف قول من قيد بالدخول، فإنه مع الموت قبله لا شئ. وعلى هذا فيكون القول بوجوب مهر المثل منقسما إلى قولين. وقد نبه عليهما الشهيد في شرح الارشاد (6)، ونقل القول بوجوب مهر المثل بنفس العقد عن الشيخ.
ووجه القول بمهر المثل: أن عدم صلاحية المسمى لأن يكون صداقا يقتضي بطلان التسمية، فيصير العقد خاليا عن المهر، فيجب بالوطء مهر المثل لأنه قيمة البضع. وهذا وجه القول الأول. أو لأن العقد واقع بالعوض فلا يكون تفويضا، لكن لما تعذر العوض المعين بفوات ماليته شرعا انتقل إلى بدله، وهو مهر المثل. وهو وجه القول الثاني. لكنه يضعف بأن مهر المثل إنما يكون عوضا
الثاني: على تقدير الصحة ما الذي يجب فيه؟ أقوال:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف - وجوب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4) إلا أنه لم يقيد بالدخول في غير الارشاد (5)، فيحتمل أن يريد المطلق وجوب مهر المثل بالعقد بدل المسمى حيث تعذر. وتظهر الفائدة فيما لو طلق قبل الدخول فيجب نصف مهر المثل، أو مات أحدهما فيجب الجميع، بخلاف قول من قيد بالدخول، فإنه مع الموت قبله لا شئ. وعلى هذا فيكون القول بوجوب مهر المثل منقسما إلى قولين. وقد نبه عليهما الشهيد في شرح الارشاد (6)، ونقل القول بوجوب مهر المثل بنفس العقد عن الشيخ.
ووجه القول بمهر المثل: أن عدم صلاحية المسمى لأن يكون صداقا يقتضي بطلان التسمية، فيصير العقد خاليا عن المهر، فيجب بالوطء مهر المثل لأنه قيمة البضع. وهذا وجه القول الأول. أو لأن العقد واقع بالعوض فلا يكون تفويضا، لكن لما تعذر العوض المعين بفوات ماليته شرعا انتقل إلى بدله، وهو مهر المثل. وهو وجه القول الثاني. لكنه يضعف بأن مهر المثل إنما يكون عوضا