____________________
قوله: " ولا تقدير في المهر... الخ ".
لا خلاف في أن المهر لا يتقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول. وأما في جانب الكثرة فالأشهر بينهم عدم تقديره أيضا، فيصح العقد على ما يتفقان عليه من غير تقدير، وبه صرح عامة المتقدمين والمتأخرين ما عدا السيد المرتضى، فإنه ذهب في الإنتصار (1) إلى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، قدرها خمسون دينارا، فمن زاد عليه رد إليه. ونسب هذا القول إلى ظاهر ابن الجنيد (2)، وليس كذلك، فإن ابن الجنيد صرح بجواز جعل المهر كل ما يتمول من قليل وكثير، ينتفع به في دين أو دنيا، من عين وغيرها (3). ثم حكى بعد ذلك رواية المفضل بن عمر (4) الدالة على أنه لا يتجاوز مهر السنة بلفظ الرواية مبينا للراوي. وهذا لا يدل على اختيارها، لأنه كثيرا ما ينقل في كتابه أخبارا من طرق العامة والخاصة لمناسبة المقام لا للفتوى بمضمونها، خصوصا مع التنبيه على الراوي الضعيف المؤذن برد روايته. وسيأتي الكلام عليها.
حجة الأصحاب على جواز الكثير من غير تقييد قوله تعالى: (وآتيتم
لا خلاف في أن المهر لا يتقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول. وأما في جانب الكثرة فالأشهر بينهم عدم تقديره أيضا، فيصح العقد على ما يتفقان عليه من غير تقدير، وبه صرح عامة المتقدمين والمتأخرين ما عدا السيد المرتضى، فإنه ذهب في الإنتصار (1) إلى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، قدرها خمسون دينارا، فمن زاد عليه رد إليه. ونسب هذا القول إلى ظاهر ابن الجنيد (2)، وليس كذلك، فإن ابن الجنيد صرح بجواز جعل المهر كل ما يتمول من قليل وكثير، ينتفع به في دين أو دنيا، من عين وغيرها (3). ثم حكى بعد ذلك رواية المفضل بن عمر (4) الدالة على أنه لا يتجاوز مهر السنة بلفظ الرواية مبينا للراوي. وهذا لا يدل على اختيارها، لأنه كثيرا ما ينقل في كتابه أخبارا من طرق العامة والخاصة لمناسبة المقام لا للفتوى بمضمونها، خصوصا مع التنبيه على الراوي الضعيف المؤذن برد روايته. وسيأتي الكلام عليها.
حجة الأصحاب على جواز الكثير من غير تقييد قوله تعالى: (وآتيتم