ولو ملك بعضها فأحلته نفسها لم تحل. ولو كانت مشتركة فأحلها الشريك قيل: تحل. والفرق أنه ليس للمرأة أن تحل نفسها.
____________________
والرواية التي أشار المصنف إلى دلالتها على الجواز لم نقف (1) عليها " ولا ذكرها غيره. ولو تمت لأمكن حمل رواية المنع على الكراهة. وأما حملها على تحليل المولى لعبده أمة الغير، أو أنه أراد التحليل بدون الصيغة، فبعيد. نعم، حملها على التقية لا بأس به، لأن العامة (2) يمنعون التحليل مطلقا. ومع ذلك ففي تكلف الحمل مع عدم وجود المعارض إشكال.
واعلم أنه لا فرق على القولين بين تحليل أمته لعبده وعبد غيره إذا أذن سيده، وإنما خص المصنف عبده لموضع النص.
قوله: " ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد ".
لأنهما لم تخرجا بالتدبير والولادة عن المملوكية، فيتناولهما عموم النص كما يتناول القن. ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال " (3).
قوله: " ولو ملك بعضها فأحلته... الخ ".
قد تقدم (4) البحث في هذه المسألة مستوفى، والرواية التي دلت على الحكم، فلا وجه لإعادته.
واعلم أنه لا فرق على القولين بين تحليل أمته لعبده وعبد غيره إذا أذن سيده، وإنما خص المصنف عبده لموضع النص.
قوله: " ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد ".
لأنهما لم تخرجا بالتدبير والولادة عن المملوكية، فيتناولهما عموم النص كما يتناول القن. ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال " (3).
قوله: " ولو ملك بعضها فأحلته... الخ ".
قد تقدم (4) البحث في هذه المسألة مستوفى، والرواية التي دلت على الحكم، فلا وجه لإعادته.