____________________
نصف النصيبين، فبني بعضهم (1) حكمه هنا (نصا) (2) عليه، إلا أنه ضعيف جدا، فالمبني عليه كذلك. وفرضه في الواضح أوضح.
قوله: (ولا يرد الرجل... الخ ".
ما ذكره من اختصاص الرجل بالأربعة هو المشهور بين الأصحاب، وكثير منهم كالمصنف لم ينقل خلافا في ذلك. واستدلوا عليه بأصالة لزوم العقد، فلا يثبت الخيار إلا بدليل يقتضيه، ولا دليل في غير ذلك، وبرواية غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: " والرجل لا يرد من عيب " (3) فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل.
وذهب ابن البراج في المهذب (4) إلى اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والبرص والعمى موجبا للخيار في النكاح. وكذلك ابن الجنيد، وزاد العرج والزنا (5).
ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " (6) وهو متناول بإطلاقه للرجل والمرأة. ولأن ثبوتهما عيبا في
قوله: (ولا يرد الرجل... الخ ".
ما ذكره من اختصاص الرجل بالأربعة هو المشهور بين الأصحاب، وكثير منهم كالمصنف لم ينقل خلافا في ذلك. واستدلوا عليه بأصالة لزوم العقد، فلا يثبت الخيار إلا بدليل يقتضيه، ولا دليل في غير ذلك، وبرواية غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: " والرجل لا يرد من عيب " (3) فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل.
وذهب ابن البراج في المهذب (4) إلى اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والبرص والعمى موجبا للخيار في النكاح. وكذلك ابن الجنيد، وزاد العرج والزنا (5).
ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " (6) وهو متناول بإطلاقه للرجل والمرأة. ولأن ثبوتهما عيبا في