____________________
لا فيما يتعلق بغيره، كما لو أقر ببيع عبده ممن يعتق العبد عليه، فإنه يحكم عليه بعتق العبد، ولا يقبل قوله في لزوم الثمن على من زعم أنه اشترى. ولو فرض أن الزوج كان قد أصابها قبل الوضع في الوقت الذي زعم أنها مطلقة فيه لم يلزمه مهر المثل، لأنها تزعم أن الطلاق وقع بعد الولادة وأن الإصابة في النكاح، فلا شئ لها بإقرارها.
ولو انعكس الفرض فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة وأنت في العدة ولي الرجعة، وقالت: بل قبلها وقد انقضت العدة، فالقول قول الزوج في بقاء العدة وثبوت الرجعة، ولا نفقة لها في العدة بتقريب ما سبق.
ولو قيل - بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعينا زمانا لهما، أما لو اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في تقدم الآخر وتأخره فالقول قول مدعي تأخره مطلقا، لأصالة عدم تقدمه واستقرار حال ما اتفقا عليه - كان حسنا. فلو فرض اتفاقهما على أن الطلاق وقع يوم الجمعة، واختلفا في زمان الوضع، فادعت أنه وقع يوم الخميس في المسألة الأولى، وادعى وقوعه يوم السبت مثلا، فالقول قوله، لأصالة عدم تقدم الوضع. ولو انعكست الدعوى فالقول قولها، لما ذكر. ولو اتفقا على وقوع الوضع يوم الجمعة، واختلفا في تقدم الطلاق وتأخره، فالقول قول مدعي التأخر في المسألتين.
وربما قيل (1) بأنه مع الاتفاق على وقت أحدهما والاختلاف في الآخر يقدم قول الزوج في الطلاق مطلقا، لأنه من فعله، وقولها في الوضع مطلقا لذلك.
ولو انعكس الفرض فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة وأنت في العدة ولي الرجعة، وقالت: بل قبلها وقد انقضت العدة، فالقول قول الزوج في بقاء العدة وثبوت الرجعة، ولا نفقة لها في العدة بتقريب ما سبق.
ولو قيل - بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعينا زمانا لهما، أما لو اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في تقدم الآخر وتأخره فالقول قول مدعي تأخره مطلقا، لأصالة عدم تقدمه واستقرار حال ما اتفقا عليه - كان حسنا. فلو فرض اتفاقهما على أن الطلاق وقع يوم الجمعة، واختلفا في زمان الوضع، فادعت أنه وقع يوم الخميس في المسألة الأولى، وادعى وقوعه يوم السبت مثلا، فالقول قوله، لأصالة عدم تقدم الوضع. ولو انعكست الدعوى فالقول قولها، لما ذكر. ولو اتفقا على وقوع الوضع يوم الجمعة، واختلفا في تقدم الطلاق وتأخره، فالقول قول مدعي التأخر في المسألتين.
وربما قيل (1) بأنه مع الاتفاق على وقت أحدهما والاختلاف في الآخر يقدم قول الزوج في الطلاق مطلقا، لأنه من فعله، وقولها في الوضع مطلقا لذلك.