____________________
فلا يلزم غرما. ولأنه بعدم أهليته لا أثر للتمكين في حقه، فإن التمكين شرطه الإمكان وإلا لم يتحقق. ولأن الامتناع من جهة الفاعل أقوى من جهة القابل، فإذا أسقط الثاني أسقط الأول.
وفيه نظر، لمنع تأثير العذر من جهته مع اجتماع شرائط الوجوب من قبلها، لما بيناه سابقا. ولأن المعتبر في التمكين رفع المانع من جهتها، والأصل عدم اشتراط أمر آخر، وبه يفرق بين عجز الفاعل والقابل، لأن الشارع رتب إيجاب النفقة على أسباب فإذا حصلت وجب أن يثبت الوجوب، والمعلوم منه العقد مع بذل المرأة نفسها أو مع عدم المنع. فالقول بالوجوب أقوى.
قوله: " ولو كانت مريضة..... الخ ".
لما حكم بعدم وجوب الإنفاق على الصغيرة وإن مكنت من حيث تعذر الوطء ذكر ما يمكن أن يشاركها في الحكم وهو المريضة والرتقاء والقرناء. ونبه على الفرق بينها وبين الصغيرة بأن الاستمتاع بالرتقاء والقرناء ممكن فيما دون الفرج، وظهور العذر فيه من حيث كونهما مانعا دائما فلا يناسب إدامة الحبس عليها مع عدم النفقة، بخلاف الصغيرة، فإن لها أمدا يرتقب. وأما المريضة فإن الوطء وإن تعذر بها مطلقا إلا أن ذلك عارض متوقع الزوال كالحيض فلا يؤثر.
ويمكن أن يكون قوله: " وظهور العذر " تعليلا لحكم المريضة على وجه الترتيب المشوش، لأن إمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا مخصوص بالرتقاء والقرناء، وبقي حكم المريضة معللا بظهور العذر. والمراد منه أنه عذر طار ومتوقع الزوال كما ذكرناه، ويمكن جعل المجموع علة للمجموع، لأن المريضة لا يفوت منها الأنس وجميع الاستمتاعات المقصودة عادة، بخلاف الصغيرة. والتول في الأخيرتين كما تقدم.
وفيه نظر، لمنع تأثير العذر من جهته مع اجتماع شرائط الوجوب من قبلها، لما بيناه سابقا. ولأن المعتبر في التمكين رفع المانع من جهتها، والأصل عدم اشتراط أمر آخر، وبه يفرق بين عجز الفاعل والقابل، لأن الشارع رتب إيجاب النفقة على أسباب فإذا حصلت وجب أن يثبت الوجوب، والمعلوم منه العقد مع بذل المرأة نفسها أو مع عدم المنع. فالقول بالوجوب أقوى.
قوله: " ولو كانت مريضة..... الخ ".
لما حكم بعدم وجوب الإنفاق على الصغيرة وإن مكنت من حيث تعذر الوطء ذكر ما يمكن أن يشاركها في الحكم وهو المريضة والرتقاء والقرناء. ونبه على الفرق بينها وبين الصغيرة بأن الاستمتاع بالرتقاء والقرناء ممكن فيما دون الفرج، وظهور العذر فيه من حيث كونهما مانعا دائما فلا يناسب إدامة الحبس عليها مع عدم النفقة، بخلاف الصغيرة، فإن لها أمدا يرتقب. وأما المريضة فإن الوطء وإن تعذر بها مطلقا إلا أن ذلك عارض متوقع الزوال كالحيض فلا يؤثر.
ويمكن أن يكون قوله: " وظهور العذر " تعليلا لحكم المريضة على وجه الترتيب المشوش، لأن إمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا مخصوص بالرتقاء والقرناء، وبقي حكم المريضة معللا بظهور العذر. والمراد منه أنه عذر طار ومتوقع الزوال كما ذكرناه، ويمكن جعل المجموع علة للمجموع، لأن المريضة لا يفوت منها الأنس وجميع الاستمتاعات المقصودة عادة، بخلاف الصغيرة. والتول في الأخيرتين كما تقدم.