الثامنة: نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنها نفقة معاوضة، وتثبت في الذمة.
____________________
قوله: " إذا كان له... الخ ".
نفقة المرأة بعد وجوبها بمنزلة الدين على الزوج، فإذا كان له عليها دين وكانت ممتنعة من أدائه جاز له مقاصتها من النفقة بعد وجوبها عليه، بأن ينوي استيفاء نفقة كل يوم في صبيحته. ولو لم تكن ممتنعة من وفاء دينها لم يكن له المقاصة " لأن تعيين الدين من مالها موكول إليها، اللهم إلا أن يوافق دينه النفقة جنسا ووصفا، فيكون التهاتر حينئذ قهريا.
هذا كله إذا. كانت موسرة بحيث تملك قوتها من غيره قوة أو فعلا لتجوز مقاصتها وإلا لم يجز، لما أشار إليه المصنف من التعليل، بأن قضاء الدين إنما يجب فيما يفضل عن القوت، والمقاصة تابعة لوجوب الوفاء مع الامتناع منه أو ما في معناه.
ولو رضيت بالمقاصة مع إعسارها لم يكن له الامتناع، لأن الحق لها في ذلك، فإذا رضيت بإسقاط حقها وآثرت وفاء دينها على القوت لم يكن له الامتناع. وربما قيد ذلك بما إذا لم يتوجه عليه ضرر بالقبول، بأن ضعفت عن حقه وإلا كان له الامتناع. وقد سبق (1) نظيره.
قوله: " نفقة الزوجة..... الخ ".
إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون يلزمه الإنفاق عليهم، فإن وفى
نفقة المرأة بعد وجوبها بمنزلة الدين على الزوج، فإذا كان له عليها دين وكانت ممتنعة من أدائه جاز له مقاصتها من النفقة بعد وجوبها عليه، بأن ينوي استيفاء نفقة كل يوم في صبيحته. ولو لم تكن ممتنعة من وفاء دينها لم يكن له المقاصة " لأن تعيين الدين من مالها موكول إليها، اللهم إلا أن يوافق دينه النفقة جنسا ووصفا، فيكون التهاتر حينئذ قهريا.
هذا كله إذا. كانت موسرة بحيث تملك قوتها من غيره قوة أو فعلا لتجوز مقاصتها وإلا لم يجز، لما أشار إليه المصنف من التعليل، بأن قضاء الدين إنما يجب فيما يفضل عن القوت، والمقاصة تابعة لوجوب الوفاء مع الامتناع منه أو ما في معناه.
ولو رضيت بالمقاصة مع إعسارها لم يكن له الامتناع، لأن الحق لها في ذلك، فإذا رضيت بإسقاط حقها وآثرت وفاء دينها على القوت لم يكن له الامتناع. وربما قيد ذلك بما إذا لم يتوجه عليه ضرر بالقبول، بأن ضعفت عن حقه وإلا كان له الامتناع. وقد سبق (1) نظيره.
قوله: " نفقة الزوجة..... الخ ".
إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون يلزمه الإنفاق عليهم، فإن وفى